الفتوى والتشريع : إلتزام المدين بدفع فوائد عن التأخير فى الوفاء فى حالة ما إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم
الفتوى رقم 700 لسنة 1999 بتاريخ فتوى : 07/11/1999 و تاريخ جلسة : 23/09/1999
موضوع الفتوى :
فوائد قانونية _ إلتزام المدين بدفع فوائد عن التأخير فى الوفاء فى حالة ما إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار _ تطبيق .
نص الفتوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 1999
ملف رقم : 47 / 1 / 206
السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 9631 بتاريخ 17 / 12 / 1998 فى شأن غرامة التأخير التى تطالب بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الشركة العربية الحديثة لصناعة الأخشاب متين عن القيمة الإيجارية للمدة من 2 / 9 / 1983 حتى 1/ 9 / 1991.
وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أنه بتاريخ 15 / 2 / 1979 طلبت الشركة العربية الحديثة لصناعة الأخشاب تخصيص مساحة 800 فدان على البر الأيسر لترعة النصر لزراعتها بالأشجار الخشبية وفى 4 / 3 / 1979 وافقت اللجنة العليا لأملاك الدولة على التخصيص بالقيمة الإيجارية التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وفى 18 / 9 / 1979 تم تقدير القيمة الإيجارية للفدان الواحد بأربعين جنيها سنوياً على أن يعاد التقدير كل ثلاث سنوات. ثم طلبت الشركة بتاريخ 19 / 9 / 1979 زيادة المساحة المخصصة لها من 800 فدان إلى 1200 فدان ووافقت اللجنة العليا للتصرف فى أملاك الدولة على ذلك وأعيد تقدير القيمة الإيجارية للفدان لتصبح عشرين جنيهاً سنوياً على أن يعاد التقدير كل ثلاث سنوات، بيد أن مجلس إدارة الهيئة رفض تقدير القيمة الإيجارية بمبلغ عشرين جنيهاً وقرر رفعها إلى ثلاثين جنيهاً للفدان الواحد سنوياً عن فترة الثلاث سنوات الأولى من تاريخ تسليم الأرض وتم إخطار الشركة بالقيمة الإيجارية المستحقة عن مد ة الثلاث سنوات الأولى ومقدارها 108000 جنيه بتاريخ 13 / 3 / 1991، فقامت الشركة بسدادها بتاريخ 15/ 7/1991. وبتاريخ 19/ 9/1991 ورد للهيئة كتاب اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة متضمناً تقدير القيمة الإيجارية عن المدة 1/ 9/1983 حتى 1/ 9/ 1991، ثم قامت الهيئة بإخطار الشركــــة
( 2 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 206
بتاريخ 19 / 1 / 1992 بأداء هذه القيمة ومقدارها مليون وستمائة وعشرون ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة تأخيرعن هذا المبلغ . بيد أن الشركة رفضت سداد غرامة التأخير على سند من أن القانون رقم 143لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ورداً خلواً من توقيع غرامة تأخير عن المبالغ المستحقة كقيمة إيجارية فضلاً عن أن تراخى الهيئة فى إخطار الشركة بتقدير القيمة الإيجارية من قبل اللجنة العليا لتثمين الأراضى لمدة قاربت الثمان السنوات هو السبب الرئيسى فى تأخر الشركة فى السداد . وإزاء ذلك طلبتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 23 من سبتمبر سنة 1999فتبين لها أن المادة {226} من القانون المدنى تنص على أنه إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أوالعرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله مالم ينص القانون على غيره .كما تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ينص فى المادة { 1 } على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية، الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين…. وفى المادة{3} من ذات القانون على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لـــــه… وأن قرار وزير التعمير والدولة للاسكان وإستصلاح الأراضى رقم 573 لسنة 1983 فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى الأراضى الصحراوية ينص فى المادة {40} من الباب الأول بشأن الأراضى الصحراوية غير المستصلحة على أن تبدأ مدة الإيجار إعتباراً من التاريخ الذى تحدده الهيئة لتسليم الأرض وإذا كان تأخيرــ تسليم الأرض راجعاً إلى الهيئة فتبدأ مدة الإيجار من تاريخ التسليم الفعلى للارض للمستأجر. ويلتزم المستأجـر بسداد الإيجار المستحق فى نهاية كل سنة تعاقدية، وللهيئة فى حالة التأخير فى سداد الإيجار لمدة سنة كاملة فسخ العقد دون حاجة الى تنبيه أو إنـــــــــــــــــــــذار
( 3 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 206
أو أى إجراء قضائى بالإضافة إلى اقتضاء حق الهيئة قِبله بطريق الحجز الإدارى. وفى المادة { 54} على أن تسرى على مستأجرى الأراضى بغرض الاستصلاح والاستزراع بغير طريق المزاد العلنى الأحكام المنصوص عليها فى المواد من(40) إلى (47) من هذه القواعد والإجراءات.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى المادة{226} من القانون المدنى ألزم المدين فى حالة تأخره عن الوفاء بالتزامه أن يدفع للدائن على سبيل التعويض فوائد عن التأخير بواقع أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية، واشترط لذلك أن يكون محل الإلتزام الذى تأخر المدين فى الوفاء به مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. فإذا كان المبلغ غير معلوم المقدار، فلا محل لإلزام المدين بفوائد تاخير عن عدم أدائه.
والحاصل فى الحالة المعروضة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تطالب الشركة العربية الحديثة لصناعة الأخشاب بأداء فوائد تأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة عليها فى الفترة من 2/ 9/1983 حتى 1/ 9/1991، فى حين أن هذه القيمة الإيجارية لم تكن معلومة المقدار خلال هذه الفترة، ولم يتم تحديدها من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وإخطار الشركة بها من قبل الهيئة إلا فى 19/ 1/1992، ومن ثم فإنه خلال الفترة المشار إليها، لم تكن القيمة الإيجارية محل إلتزام الشركة محددة المقدار، ممالامحل معه لإلزام الشركة المذكورة بأداء فوائد تأخير عن عدم سدادها.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى اقتضاء غرامة التأخير المطالب بها فى الحالة المعروضة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / 9 / 1999
زينب //
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / محمد أمين المهدى
نائب رئيس مجلس الدولة