أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر نص قرار وزارة المالية بشأن قانون الضريبة على الدخل

 

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 225 (تابع أ) قرار وزارة المالية رقم 460 لسنة 2023 بشأن اعتماد نسبة التغير في حساب فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل عن عام 2022.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة المالية على: «عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية – بحسب الأحوال- عن عام 2022، يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة مقدارها (20%)».

وجاء نص قرار وزارة المالية كالتالي:

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛

وبناءً على ما تقرر بالاجتماع المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9-10-2023 الخاص بمبادرة خفض الأسعار؛

وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛

قرر

“المادة الأولى”

عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية – بحسب الأحوال – عن عام 2022، يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة مقدارها “20%”.

“المادة الثانية”

يسرى هذا القرار على المنشآت والشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وعلى الأخص نشاط الاستيراد والتصدير لدى تحديد وعاء الضريبة على الدخل عن عام 2022، وبشرط أن يكون تدبير العملة مرتبطا بالنشاط ولازمًا لمزاولته.

“المادة الثالثة”

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لدى محاسبة المنشأت والشركات المنصوص عليها فى المادة الثانية.

وفيما يلى نص القرار:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى