تعرف على عقوبة تحريض طفل على ارتكاب جناية بالقانون
تضمن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1006 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عقوبات رادعة لإكراه أو تهديد الأطفال، حيث نصت المادة 116 من القانون، على أن يعاقب كل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادمًا عند أي ممن تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ قام بتحريض طفلًا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.
ونصت المادة 98 أنه إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها المنصوص عليها فى المادة (99 مكررًا) من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضي، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائيًا، عرض أمره على اللجنة الفرعية لـ حماية الطفولة، وللجنة فضلًا عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.