التشريعات القانونية

تعرف على ضوابط وشروط منح الحوافز فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة (32) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها، ذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقًا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة:

1. إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2. حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

ونصت المادة (27) على أن تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.

 

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وحددت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون:

 

1. رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2. منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.

 

3. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

 

4. تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.

 

5. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

 

6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 

7. رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك في المعارض.

كما يجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا وذلك كله وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (17) على انه يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى