تعرف علي الجنايات التي لا تخضع لمبدأ إنقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة والإستثناء منها

تعرف علي الجنايات التي لا تخضع لمبدأ إنقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة والإستثناء منها.
نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
السؤال:
جناية مخدرات حضر فيها المحامي ودفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من عشر سنوات؛ هل هذا الدفع صادف صحيح القانون؟
الجواب:
جنايات المخدرات لاتخضع لمبدأ إنقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة وبالتالي لايجوز فيها هذا الدفع.
الإستثناء:
يوجد إستثناء وحيد لإنقضاء الدعوى الجنائية في جناية زراعة أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة (بقصد التعاطي)، وتسقط العقوبة المحكوم بها في تلك الحالة فقط طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، طبقاً للمادة 46 مكرر2 من قانون مكافحة المخدرات.