اخبار المحامينالتشريعات القانونية

أركان عقد البيع في القانون المصري

عقد البيع هو عقد يلتزم به البائع ينقل من خلاله للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر مقابل ثمن نقدي يدفعه الطرف الآخر، وعقد البيع هو من العقود الملزمة للطرفين بحيث يتولد بمقتضاه التزامات تقع على الطرفين أما عن أركان عقد البيع في القانون المصري فهي أركان لا يمكن تصور العقد بدونها.

 

كما أن عقد البيع هو من العقود الرضائية حيث لا بد من تراضى البائع والمشتري على محل البيع، الثمن وكافة العناصر كما يجب أن يتمتع البائع والمشتري بالأهلية لإبرام هذا العقد، وبشكل عام يخضع عقد البيع إلى القواعد العامة التي تنظم العقود.

أنواع البيع :

قبل أن نتعرف على أركان عقد البيع في القانون المصري نتعرف على أنواع البيع أولًا فالبيع هو عقد يتم بمقتضاه نقل حق من البائع إلى المشتري وذلك نظير ثمن معين، وهناك أنواع متعددة من البيع منها:

 

1-البيع الاختياري وهو بيع بالممارسة دون مزاد.

بيع الوفاء وهو بيع يشترط البائع أن يسترد المبيع خلال فترة معينة وذلك بعد رد الثمن وملحقاته.

 

2-بيع مالك الغير وهو بيع ما ليس مملوكًا للبائع.

 

3-بيع المثليات.

 

4-بيع المذاق وهو بيع لا ينعقد إلا أن يتذوق المشتري من المبيع.

بيع الحقوق المتنازع فيها.

 

5-بيع الأموال.

 

هناك العديد من الخصائص التي تميز عقد البيع عن أي عقود أخرى وهي:

 

1- عقد البيع ينشئ التزاما على البائع

ينشئ عقد البيع التزامًا على البائع ينقل بمقتضاه ملكية شيء أو حق مالي إلى المشتري والعقد بذاته لا ينقل الملكية مباشرة ولكن يتم نقل الملكية بناء على التزام يتولد عن عقد البيع.

 

2- عقد البيع هو عقد من عقود المعاوضة

وذلك يعني أن كل طرف من الأطراف المتعاقدة يأخذ مقابلًا لما يقدم للطرف الآخر فالبائع يحصل على ثمن نقدي مقابل نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولابد من وجود تناسب بين قيمة المبيع والثمن النقدي.

 

3- لابد أن يحصل البائع على ثمن نقدي مقابل المبيع

يجب أن يحصل البائع على مبلغ من النقود مقابل المبيع فإذا حصل على شئ آخر بدلًا من النقود كان العقد مقايضة وليس عقد بيع، وإذا لم يحصل على أي شئ من المشتري كان العقد هبة وليس عقد بيع.

 

4- عقد البيع هو عقد ملزم للجانبين

عقد البيع هو أحد العقود الملزمة للطرفين المتعاقدين وذلك لأنه يولد التزامات متبادلة على البائع والمشتري بحيث يصبح كل طرف دائنًا ومدينًا للآخر.

 

5- عقد البيع من العقود الرضائية

عقد البيع هو عقد رضائي لا يتطلب غير رضاء الطرفين على عقده ويتم التعبير عن التراضي إما شفاهة أو كتابة أو أي إشارة تدل على الموافقة على العقد.

 

6- عقد البيع هو عقد محدد القيمة بحسب الأصل

عقد البيع هو عقد محدد القيمة وذلك لأن كلًا من الطرفين المتعاقدين يعلم مقدار ما يأخذ ومقدار ما يُعطي لحظة إبرام العقد.

 

أركان عقد البيع في القانون المصري :-

 

أركان عقد البيع هي كل ما لا يتصور وجود العقد إلا بوجوده وأركان عقد البيع في القانون المصري هي:

 

العاقدان وهما البائع والمشتري.

الإرادة وهي رضا الطرفين عن عقد البيع.

المحل وهو يعني المبيع والثمن.

السبب وهو الباعث للعقد وهو أيضًا الالتزامات المتقابلة في العقد.

يتساءل البعض عن هل الشهود من أركان عقد البيع ؟ ولكن الإجابة هي أن الشهود ليس من أركان عقد البيع.

 

شروط عقد البيع:-

بعد أن تعرفنا على أركان عقد البيع في القانون المصري نتعرف على شروط عقد البيع حيث تعدد شروط عقد البيع على النحو التالي:

 

1- شروط الصيغة

اتحاد المجلس وذلك يعني أن القبول للإيجاب في نفس مجلس العقد دون الإنشغال بغير موضوع العقد.

الدلالة على الجزم أي أن تكون هناك جدية في الإقبال على إنشاء العقد.

عدم حدوث تغيير على المبيع بحيث لا يصبح بمسمى آخر.

أن تدل صيغة العقد على الإنشاء سواء في الماضي أو الحاضر.

2- شروط العاقدين

الأهلية أي أن يتمتع العاقدين بالعقل والتمييز.

تعدد العاقد بحيث لا يجوز وجود طرف واحد أو أن يكون هناك وكيل واحد عن طرفي العقد.

أن يظهر العاقدين الرضا في الاختيار.

أن يكون البائع مالكًا للمبيع وقادر على التصرف فيه.

3- شروط المبيع

يجب أن يكون المبيع موجودًا وقت انعقاد البيع أو يكون ممكن الوجود في المستقبل.

أن يكون المبيع معينًا أو قابل للتعيين حتي يقع العقد عليه وتترتب آثار البيع عليه.

أن يكون المبيع مشروعًا أي يسمح القانون والشرع بأن يتعامل به الناس.

أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري.

أن يكون المبيع مقدور التسليم.

4- شروط الثمن

أن يكون الثمن نقودًا.

أن يكون الثمن جديًا وحقيقيًا.

أن يكون الثمن معلومًا عند العقد.

يوفن يوصي بـ: كيف تصبح مستثمر عقاري ناجح

 

بطلان عقد البيع في القانون المصري:-

 

العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر به شروط ومقومات العقد الصحيح، و حالات بطلان عقد البيع في القانون المدني المصري هي:

 

1- حالات البطلان المطلق

إذا انعدم الرضا.

إذا تم إبرام العقد عن طريق شخص عديم الأهلية.

إذا كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين.

إذا تخلف السبب أو كان غير مشروعًا.

إذا ورد في القانون نص يقضي ببطلان العقد.

2- حالات البطلان النسبي

إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية.

إذا شاب رضاء أي من الطرفين عيب من العيوب.

إذا ورد في القانون نص خاص بالبطلان النسبي.

 

شروط وأركان البيع كما نص عليها القانون

 

نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون_المدني، وتعديلاته على شروط وأركان البيع وذلك في المادة 418 وحتى 427 كالآتي:

 

مادة (٤١٨):

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.

مادة (٤١٩):

(١) يجب أن يكون المشترى عالما بالبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.

(٢) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مادة (٤٢٠):

(١) إذا كان البيع “بالعينة” وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.

(٢) وإذا تلفت “العينة” أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

مادة (٤٢١):

(١) في البيع بشرط التجزئة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من لتجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.

(٢) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مادة (٤٢٢):

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

مادة (٤٢٣):

(١) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

(٢) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضى العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة (٤٢٤):

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

مادة (٤٢٥):

كان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

(٢) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

مادة (٤٢٦):

(١) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.

(٢) ولا تلحق مادة الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

مادة (٤٢٧):

لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى