غنيم: عقد الرهن الموثق للمحال التجارية كضمانة للتسهيلات البنكية لا يخالف الدستور
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أن عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًا للتسهيلات البنكية يعد سندًا تنفيذيًا لا يخالف أحكام الدستور .
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة عزت حكمها إلى أن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، حرصًا على أموال الائتمان المصرفى، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًا وطنيًا.
وأضاف أن المشرع كان لزامًا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجاري، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصادية العالمية، وفى الوقت ذاته لم يقم المشرع بمنع المدين من الاستشكال في التنفيذ أو المنازعة فى الدين.