تعرف على أهداف قانون «الأكاديمية العسكرية المصرية»

تضمن مشروع قانون الاكاديمية العسكرية المصرية والمقدم من الحكومة، 38 مادة بالاضافة إلى 3 مواد إصدار، تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار إلغاء القانون رقم 37 لسنة 1963 في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والقانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية عدا ما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمي الدرجة العلمية وذلك لحين تخرج الطلبة الملحقين بالكليات العسكرية في العام الدراسي 2021/2022، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الأولي من مواد مشروع القانون على أن تنشأ أكاديمية عسكرية تسمي «الأكاديمية العسكرية المصرية»، تتبع وزير الدفاع ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ويجوز لها إنشاء فروع أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
كما نصت المادة الثانية على أن تهدف الأكاديمية إلى اعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءات والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغري في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.
وتضمنت المادة الثالثة أن تباشر الأكاديمية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا للمادة 2 من هذا القانون، ولها بصفة خاصة :
1- إجراء البحوث التي تتصــل بـالنواحي التعليميـة، والبحـوث التـي تتفـق والسياسة العامة للبحوث العسكرية
۲- تزويد القوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجـالات العلمية.
3- المساهمة فـي كـل مـا يتعلق بالدراسات العسكرية، والمجالات الأخـرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.
4- الاشتراك مـع الأجهـزة المختصة بالقوات المسلحة لتطوير العلـوم العسكرية.
5- توثيـق الـروابط العلمية والثقافيـة مـع الأكاديميات والهيئات العلميـة المماثلة على الصعيدين العربي والدولي.
6- أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع