ضوابط تفتيش الأشخاص والمساكن كما نص عليها القانون

نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، الخاص بإصدار قانون الإجراءات_الجنائية، وتعديلاته، في الفصل الرابع منه على ضوابط دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.
نصت المادة 45 على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
ونصت المادة 46 على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
وجاء في نص المادة 47 أنه لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.
كما نصت المادة 49 على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
كما نصت المادة 50 على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
وجاء في المادة 51: يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.
ونصت المادة 52 2على أنه إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
كما نصت المادة 53 على أنه لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضى التحقيق لإقراره.
ونصت المادة 54 على أنه لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي.