جنحة تزوير في إعلام وراثة

نص المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من زور في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم إنها غير صحيحة وذلك متي ضبط الإعلام علي اساس هذه الأقوال، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط علي الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك)
مستندات الدعوى:
صورة ضوئيه من إعلام الوراثة المزور.
2 صورة رسمية من المحضر الذي اثبت فيه التزوير بشهادة الشهود.
3 اي قرينة لإثبات التزوير.
المحكمة المختصة:
محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم.
جريمة تزوير في إعلام وراثة تقوم على ركنين:
1الركن المادي/ ابداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام بناء عليها.
2️⃣الركن المعنوي/ فيقوم في العلم بعدم صحة الأقوال أو في الجهل بحقيقتها.
العقوبة والقيود والاوصاف الخاصة بجريمة تزوير في إعلام وراثة:
1 جنحة بالمادة ٢٢٦ /١ عقوبات: قرر اقوالا غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاه ووراثة أو وصية أو………… أقام……….( تذكر الجهه) وهو يجهل حقيقتها أو يعلم إنها غير صحيحة وتم ضبط الإعلام علي أساس هذه الأقوال.
– العقوبة: الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه.
2جنحة بالمادة ٢٢٦ /٢ عقوبات: استعمل اعلاما بنتيجة وفاة……… تم ضبطه بناء علي أقوال غير صحيحة وهو عالم بذلك.
– العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه.