التشريعات القانونية

الحراسة القضائية 

هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال

يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة

إلى أن يثبت فيه الحق المادة/695/من القانون المدني

وما الحراسة القضائية إلا صورة من صور الوديعة إلا أن الحارس لا يقتصر عمله على حفظه المال بل يجب إدارته و هناك فروق بين الحراسة والوديعة يمكن تلخيصها بما يلي

1_ الحراسة تكون على أشياء متنازع عليها بخلاف الوديعة

 

2_ يمكن أن تكون الحراسة اتفاقية أو قضائية أو قانونية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية

 

3_يغلب وقوع الحراسة على العقار وان جاز وقوعها على منقول ما أما الوديعة فيغلب أن تكون على

على المنقول ويندر أن تكون على العقار

 

4_الحراسة تكون في الأصل باجر مجز أما الوديعة فيغلب أن تكون بلا اجر أو باجر زهيد

 

5_في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال أما المودع لديه فيقتصر دوره على حفظه

 

6_يلتزم الحارس في الأصل بالحراسة حتى النهاية أما الوديعة فيجوز أن يرد المودع لديه الوديعة قبل انتهاء العقد

7_في الحراسة يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه أما الوديعة فيرد لمودع عنده المال إلى المودع بمجرد الطلب

كما تتميز الحراسة عن الوكالة في فروق أهمها ما يلي :

1_في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال دون أن يتصرف به أما الوكالة فقد يوكل له أمر التصرف و الإدارة والتبرع وغير ذلك

2_في الحراسة أعمال الإدارة تبعا للحفظ إما في الوكالة فيكون الحفظ تبعا لأعمال الإدارة

3_في الحراسة يتقاضى الحارس أجرا مجزيا أما الوكالة في الأصل تكون بلا اجر

4_إذا تقاضى الحارس اجر افلتا يجوز تعديله إما إذا تقاضى الوكيل أجرا

فيجوز زيادته أو إنقاصه

5_الحارس في بدء الحراسة لا يعلم لمن يرد المال أما الوكيل فيعلم منذ البداية

انه ملزم برد المال للموكل

6_لا تنتهي الحراسة بموت من له الحق في المال بل يحل ورثته محله أما الوكالة

فتنتهي بموت الموكل

 

أنواع الحراسة

 

1ـ الحراسة الاتفاقية هي التي تتم باتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه

تحت يد حارس حتى نهاية النزاع

2 الحراسة القانونية وهي التي تكون بقضى القانون وبنص القانون

3 ـ الحراسة القضائية و هي التي تقرر بأمر القضاء

 

الحراسة القضائية

ما هي الحراسة القضائية

هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول او مجموع من المال

يقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه و إدارته ليرده لمن يثبت له الحق

 

2_أركان الحراسة القضائية

يشترط لفرض الحراسة القضائية توافر أركان أساسية هي :

ا_النزاع: يجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي بين الأطراف يقوم على اساس من الصحة ويؤكده ظاهر المستندات

فقد أيدت محكمة النقض السورية وجوب توفر هذا الركن حينما قضت بان الحراسة القضائية إنما هي إجراء مؤقت يتخذ تبعا لوجود نزاع

(( قرار محكمة النقض السورية رقم 323/344 تاريخ1955/7/11 )) وإذا تبن للقاضي المستعجل عدم توفر النزاع قضى بعدم الاختصاص

 

ب_الخطر: والخطر المراد به هنا هو الخطر العاجل الذي تبرره ضرورة ملحة وهي الضرر الواقع الذي يهدد مصلحة المدعي

 

ج_ الاستعجال :إن عنصر العجلة شرط أساسي لانعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة في طلب الحراسة إذ يجب أن تكون هناك خشية من فوات الوقت

وهذا الأمر موضوعي تختص في تقديره المحكمة وتستنتجه من ظروف كل قضية على حدا

 

د_عدم المساس بأصل الحق :ينبغي في الحراسة القضائية ألا تمس اصل الحق بل يجب أن تصونه مؤقتا دون أن تتتعرض لموضوعه

 

ه ـ قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من قبل الغير و التعامل معها قانونا :إذ لا يجوز حجز الأموال العائدة للخدمة العامة

لوجود حصانة قانونية تمنع التعامل في هذه الأموال كما لا يجوز فرض الحراسة القانونية على أموال غير قابلة للتعامل قانونا

ويشترط في الأموال التي توضع تحت الحراسة أن تكون قابلة للاستغلال

 

3_الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية

إن القضاء العادي هو صاحب الولاية في النظر بدعوى الحراسة القضائية لقد جاء في المادة /696/ من القانون المدني “يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة”

و المقصود هنا القضاء العادي و ذلك بحكم بعد خصومة تنعقد عن طريق الإجراءات المعتادة في الدعوى

 

ا_الاختصاص النوعي

إن النظر في دعوى الحراسة القضائية يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة باعتبارها إجراء مؤقت لا يمس اصل الحق حيث ينظر فيها

بوظيفته القضائية بعد دعوة الطرفين وسماع اقوالهما

 

ب_الاختصاص المحلي

إن المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او التي يقع في دائرتها المال المطلوب وضع الحراسة عليه هي المختصة محليا للنظر بدعوى الحراسة

أما إذا قدم إلى محكمة الموضوع تبعا لأصل الحق فإنها تنظر بطلب الحراسة

ولو كانت غير مختصة محليا وان قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بدون طلب

 

4_إجراءات دعوى الحراسة:

ترفع دعوى الحراسة كما ترفع كافة الدعاوى المستعجلة وإذا قدم طلب الحراسة إلى محكمة الموضوع تبعا لدعوى اصل الحق فانه يخضع لإجراءات التي تخضع لها الطلبات العارضة

 

5_إصدار حكم الحراسة :

 

ينطق بحكم الحراسة في جلسة علنية بتلاوة منطوقة مع أسبابه ويجب ان يشمل الحكم على الأسباب التي بنيت عليه و النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكم الحراسة سواء أصدره قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع ما لم ينص الحكم على تقديم كفالة

 

6_طرق الطعن في حكم الحراسة :

 

يخضع الحكم في دعوى الحراسة إلى الطعن بالاستئناف سواء كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة او عن قاضي محكمة الموضوع وسواء كان اصل الحق يقبل الاستئناف ام لا و قرار الاستئناف يصدر مبرما

“قرار محكمة النقض السورية رقم 1924/44 تاريخ 1976/2/7 المنشور في العدد الرابع و الخامس من مجلة المحامون لعام 1976رقم 260”

 

7_حجية حكم الحراسة :

إن حكم الحراسة هو حكم وقتي سواء صدر عن قاضي الأمور المستعجلة أم عن محكمة الموضوع و يكون خلال هذه المدة قابل للتعديل إذا تغيرت الظروف التي اقتضت إصداره فهو يقيد القضاء و يلزم طرفي الخصومة فليس للقاضي أن يعدل عن حكمه وليس للخصوم أن يرفعوا دعوى ثانية

فلحكم الحراسة حجية مؤقتة تبقى قائمة ما بقيت الظروف التي دعت إلى إصدارها فان تغيرت تلك الظروف من حيث الواقع أو القانون زالت حجيتها

 

8_تنفيذ حكم الحراسة :

 

إن أول آثار حكم الحراسة هو إضفاء صفة الحراسة على من اختارته المحكمة لهذه المهمة ويقع هذا الأثر بمجرد صدور الحكم مما يوجب تبليغ الحارس مضمون الحكم لكي يتثنى له استلام الأموال التي فرضتها عليه الحراسة كما يتوجب تبليغ المحكوم لكي يسلم الأموال للحارس

9_تعيين الحارس القضائي:

 

نصت المادة /698/ من القانون المدني السوري على ما يلي:

 

“يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه”

 

وعليه سواء كانت الحراسة قضائية أم اتفاقية فهناك مسالتان:

 

أولا_وضع المال تحت الحراسة وهي التي تسبغ على الحراسة صفتها حيث تكون قضائية أم اتفاقية.

 

ثانيا_تعيين الحارس:

حيث يترك للمتنازعين ليتفقا عليه والا تقوم به المحكمة المختصة وعلى هذا فان تعيين شخص الحارس القضائي أمر مستقل عن فرض الحراسة القضائية

 

10_صفة الحارس القضائي:

يصبح الحارس القضائي بمجرد تعيينه نائبا بحكم القانون عن جميع الخصوم في دعوى الحراسة وعن القضاء الذي عينه وتثبت صفته بمجرد صدور حكم الحراسة .

كما أن الحارس لا يكون مسؤولا تجاه الغير إلا إذا ارتكب خطأ يستوجب مسؤوليته

 

11_تنحي الحارس القضائي :

 

يجوز للحارس القضائي أن يطلب إعفاءه من مهمته إذا أصبح متعذرا عليه القيام بها كالمرض و العجز وضرورة السفر وتقدر المحكمة أسباب التنحي فان رأت فيها وجها أعفته والا ألزمته بالبقاء في الحراسة.

 

12_طلب عزل الحارس القضائي و استبداله بآخر:

ترفع دعوى عزل الحارس القضائي أمام القاضي المستعجل عند الاستعجال و يمكن رفعها أمام المحكمة التي عينت الحارس ويرفع الدعوى أي شخص له مصلحة فيها وذلك في مواجهة الخصوم في دعوى الحراسة ومواجهة الحارس المطلوب عزله واستبداله إذا تبين للمحكمة جدية المطاعن التي

إلى الحارس قضت بعزله و استبداله أو عينت حارس معه ويحق للحارس استئناف الحكم بعزله

 

13_آثار الحراسة القضائية :

 

نصت المادة /699/من القانون المدني على ما يلي:

 

“يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات

وما له من الحقوق وسلطة والا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية………”

 

وفي حال عدم وجود ما يحد من سلطة الحارس وحقوقه وواجباته في عقد الحراسة الاتفاقي او حكم الحراسة القضائي فانه تطبق احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عنها في المواد/700الى المادة704/ والتي نصت على ما يلي:

 

المادة 700

1 ـ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.

 

2 ـ ولايجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

 

المادة 701

لا يجوز للحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

 

المادة 702

للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عنه.

 

المادة 703

1 ـ يلنزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة. ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.

 

2 ـ ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن، كل سنة على الأكثر، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة، وجب عليه فوق ذلك كله أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

 

المادة 704

1 ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء.

 

أ ـ التزامات الحارس القضائي

:

1 ـ استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة :

عليه ان ينظم محضراً بالأموال ويجردها بدقة وللمحضر المذكور أهمية بالغة إذ انه سلتزم برد الأموال التي تسلمها طبعاً لما هو ثابت بمحضر الجرد

2 ـ حفظ الأموال المسلمة إليه مع غلاتها :

يلتزم الحارس القضائي بأن يحافظ على الأموال الموضوعة تحت الحراسة كالتزام المودع عنده بالمحافظة على المال المودع المودع التزاماً ببذل جهد الرجل المعتاد والحراسة في الأصل مأجورة كما يلتزم بحفظ غلات الأموال التي وضعت تحت الحراسة

3 ـ إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة بعناية الرجل المعتاد :

يجب أن يدير الحارس الأموال الموضوعة تحت إدارته بعناية حسنة أي عناية الرجل المعتاد لا عنايته هو فلا يجوز التقصير او الإهمال

4 ـ عدم تمكين احد من ذوي الشأن بالحلول محله في أداء مهمته كلها او بعضها إلا بموافقة الجميع :

لا يجوز للحارس أن يمكن احد من أصحاب العلاقة من الخصوم وذوي الشأن من حفظ المال او إدارته كما لا يجوز للحارس أن يوكل أمر الحراسة إلى غيره ولا أن يتنازل عن الحراسة لغيره ولو لم يكن من ذوي الشأن لان تعين الحارس يقوم على اعتبار شخص يلاحظ فيه الكفاءة والنزاهة الا انه لا يمنع الحارس من الاستعانة بموظفين لمعاونته ان كانت هناك ضرورة

5 ـ التقييد بأعمال الإدارة العادية :

لا يجوز للحارس القضائي ان يتجاوز الحدود التي رسمها الحكم الصادر بتعينه وفقاً لأحكام القانون وفي حال تجاوز الحارس اي من تلك الحدود فإنه لا ينتج اثراً تجاه الأصل لان الحارس يكون عندئذ فقد صفته وإذا لم يحدد الحكم القاضي بفرض الحرس حدوداً للإدارة فإن نظامها يبقى محصوراً ضمن أعمال الحراسة العادية فقط

6 ـ مسك دفاتر حسابات نظامية :

الزم القانون الحارس باتخاذ دفاتر نظامية حتى يكون لها اثر فعال في ضمان الرقابة على إدارته كما أجاز القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة حتى يمنع التلاعب

7 ـ تقديم حساب دوري مع مستنداته :

على الحار سان يقدم كل سنة لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وما أنفقه وأن يعزز هذا الحساب بوثائق ومستندات وإذا كان الحارس معيناً من المحكمة وجب عليه ان بودع صورة من هذا الحساب في الديوان

8 ـ رد الأموال المعهود له بحراستها مع توابعه وغلاتها :

يترتب على الحارس عند انتهاء مهمته إما بالإقالة او عند انتهائها برد الأموال المعهود له بحراستها لمن حكم له بالملكية او بالحق دون حاجة حكم لذلك

ب ـ حقوق الحارس :

1 ـ تقاضي اجر :

لم يضع القانون قاعدة محددة لتقدير الأجر وإنما ترك التقدير للقاضي الذي حكم بالحراسة ولكن على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار عند التقدير كفاءة الحارس ومقدرته والخدمات التي أداها والصعوبات التي ذللها والمبالغ التي حصل عليها ويمكن إن يحدد اجراً شهرياً او شاملاً عن المدة التي فرضت الحراسة خلالها

2 ـ استرداد المصروفات :

يحق للحارس أن يسترد جميع المصروفات التي أنفقها على حفظ الأموال سواءً أكانت الحراسة مأجورة او غير مأجورة ويمكن للقاضي عن الحراسة أن يأمر الطرفين أو احدهما إيداع مبلغ في خزانة المحكمة

3 ـ حق الامتياز :

للحارس القضائي حق حبس الأموال الموضوعة تحت حراسته إلى ان يتوفى أجره وإذا تنازع الخصوم في استحقاق الحارس للمبالغ التي يدعيها فإن لهم إيداعها في خزانة المحكمة

ج ـ المحكمة المختصة بتقدير أتعاب الحارس :

يختص قاضي الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس القضائي إذ يقوم اختصاصه على علاقة التبعية بين الأصل التي هي دعوى الحراسة والفرع وهو تقدير الأجر كما يمكن لمحكمة الموضوع إن كانت هي من عين الحارس القضائي أن تقدر أتعابه

د ـ من يلزم بأتعاب ومصروفات الحارس :

إن الحارس القضائي هو نائب عن الخصوم وتطبق أحكام الوكالة في شأن الحراسة بما لا يتعارض مع أحكام المادة / 699 / من القانون المدني وعلى هذا الأساس يعتبر من هذه الناحية وكيلاً عن الطرفين وبالتالي فهما ملزمان بدفع أتعابه .

14 ـ انتهاء الحراسة القضائية :

نصت الفقرة / 704 / من القانون المدني علي مايلي :

تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم القضاء على هذا فإن الحراسة تنتهي بثلاثة أمور .

1 ـ اتفاق ذوي الشأن جميعاً على إنهاء الحراسة وإن فرضت من القضاء

2 ـ حسم النزاع الموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين إذ لا يكفي شطب الدعوى او إعلان عدم الاختصاص فيجب ان يكون الحكم حسم النزاع الموضوعي .

3 ـ بحكم القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعي وذلك إما بتعديل المراكز القانونية لأحد الطرفين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى