اخبار المحامينالتشريعات القانونية
الأحوال التى لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة أو سقوطها

الأحوال التى لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة أو سقوطها:
لا يجوز الآخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
١-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون فلا شفعة .
٢-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتي الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتي الدرجة الثانية فلا شفعة .
٣-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق بمحل عباده فلا شفعة.
٤- الوقف لا يأخذ بالشفعة
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة :
١- إذا نزل الشفيع عن حقة في الأخذ بالشفعة.
٢- إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
٣- في الأحوال الأخري التي قد ينص عليها القانون.