اخبار المحامينالتشريعات القانونية

 الأحوال التى لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة أو سقوطها

الأحوال التى لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة أو سقوطها:

 

لا يجوز الآخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:

 

١-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون فلا شفعة .

 

٢-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتي الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتي الدرجة الثانية فلا شفعة .

 

٣-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق بمحل عباده فلا شفعة.

 

٤- الوقف لا يأخذ بالشفعة

 

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة :

 

١- إذا نزل الشفيع عن حقة في الأخذ بالشفعة.

 

٢- إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.

 

٣- في الأحوال الأخري التي قد ينص عليها القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى