التشريعات القانونية
3 مسائل ترفقها النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق

أكدت المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخضية، أنه يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه، أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال :
1- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .
2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه .
3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة .