تسجيل المكالمات دون إذن من صاحب التسجيل

تسجيل المكالمات دون إذن من صاحب التسجيل يعد من الحرمة الخاصة التي تنتهك الحياة الخاصة للمواطنين
عقوبتها :
الحبس نصت المادة ١٠٩ مكرر من قانون العقوبات:
(يعاقب بالحبس كل من اعتدي الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق أي جهاز من الأجهزة )
في حالة التهديد للشخص المسجل له : يعاقب بالحبس ٥ سنوات
أما إذا كان الفاعل صحفيا:
تطبق عليه العقوبة الأشد ويضاف عليها نص المادة ” ٢١ من قانون الصحافة” والتسجيل قد يكون تسجيل الرسائل البريدية والإلكترونية والرقمية وذلك طبقا لنص المادة “٥٧ من دستور ٢٠١٤ ”
يجوز تسجيل المكالمات ( بدون إذن مسبق ) إذا كانت تحتوي علي سب وقذف،، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التسجيل .
س/ من له الحق في إصدار الأذن المسبق لتسجيل المكالمات ؟
ج / القاضي الجزئي فقط ويتم الأمر بالمراقبة والتسجيل لمدة ٣٠ يوم ويجوز تجديدها على حسب ما يراه القاضي
إذا سجل الشخص المكالمات وقام بنشرها وفضح الضحية فتعتبر جريمة يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٠٩ مكررر من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها بالحبس لمدة سنة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإعداد التسجيلات
س/ لو فيه قضية كبيرة مثلا وظهر دليل براءة المتهم عن طريق تسجيل مكالمة ولكن لم يكن بإذن النيابة؛
هل يعترف بهذا التسجيل أم يتم إلغاءه لأنه لم يتم بإذن مسبق ؟
ج/ في هذه الحالة الأمر متروك ليقين عدالة المحكمة..خاصا وان بعض احكام المحكمة اعتمدت عليها في أسباب البراءة واخري في ادانة