التشريعات القانونية

مدة الطعن في الاحكام المدنية كيف تكون؟

مددة الطعن في الاحكام المدنية تكون وفق مايلي :
1-الاعتراض على الحكم الغيابي خلال 10 ايام من تاريخ التبليغ استنادا للمادة(177) مرافعات
2-الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به (187 ف1 ) مرافعات
3-اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير اوالحكم على شاهد الزور او ظهور ورقة حيل دون تقديمها (198) مرافعات
4- التميز وتكون على النحو الاتي :
اولا : شهرا لاحكام البداءة والاستئناف
ثانيا : ثلاثين يوما لاحكام البداءة وكذلك المحكمة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية
ثالثا : سبعة ايام في القضاء المستعجل
5- تصحيح القرار التميزي سبعة ايام من تاريخ التبليغ وفي جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار .
6-الاعتراض الغير على الحكم يكون حسب حالة تنفيذ الحكم اذا ما تم التنفيذ فانه يسقط الحق في الاعتراض اما اذا لم ينفذ الحكم فانه يبقى الحق قائما .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى