اخبار المحامينالتشريعات القانونية

مدة الطعن في الاحكام المدنية

مدة الطعن في الاحكام المدنية تكون وفق مايلي :

1-الاعتراض على الحكم الغيابي خلال 10 ايام من تاريخ التبليغ استنادا للمادة(177) مرافعات

2-الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به (187 ف1 ) مرافعات

3-اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير اوالحكم على شاهد الزور او ظهور ورقة حيل دون تقديمها (198) مرافعات

 

4- التميز وتكون على النحو الاتي :

اولا : شهرا لاحكام البداءة والاستئناف

ثانيا : ثلاثين يوما لاحكام البداءة وكذلك المحكمة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية

ثالثا : سبعة ايام في القضاء المستعجل

 

5- تصحيح القرار التميزي سبعة ايام من تاريخ التبليغ وفي جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار .

 

6-الاعتراض الغير على الحكم يكون حسب حالة تنفيذ الحكم اذا ما تم التنفيذ فانه يسقط الحق في الاعتراض اما اذا لم ينفذ الحكم فانه يبقى الحق قائما .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى