9 أخطاء جسيمة حددها قانون العمل يجوز معها فصل العامل حال ارتكابها

أكدت المادة 69 من قانون العمل، أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
1 – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
2 – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3 – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط أن تكون هذة التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4 – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام . في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية .
5- إذا ثبت أن العامل أفشي أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلي إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6 – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
7 – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالات سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8 – إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9 – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون