التشريعات القانونية

النقض ترسى 3 مبادئ لحفظ حقوق المحامين

أصدرت الدائرة المدنية “ط” – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، ينظم العلاقة بين المحامى وموكله، ويحفظ الحقوق والبنود المتفق عليها بينهما، أرست فيه 3 مبادئ قضائية تتعلق بالأتعاب، قالت فيه:

1- لا يسوغ القول ببطلان الاتفاق على أن تكون اتعاب المحامي نسبة من الحق المتنازع عليه اذا كان هناك عقد اتفاق مكتوب.

2- الاتفاق على أن تكون الاتعاب  نسبة من الحق المتنازع فيه يقع صحيحا طالما أن هناك عقد اتفاق كتابى.

3- أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12558 لسنة 76 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب سعد، برئاسة المستشار بدوى إبراهيم عبدالوهاب، وعضوية المستشارين مصطفى عز الدين صفوت، وهشام محمد عمر، وعبدالله عبدالمنعم عبدالله، والدكتور مصطفى محمد الجابرى، وبحضور كل من رئيس النيابة خالد هشام، وأمانة سر محمود طارق رجب.

وتتحصل وقائع النزاع في أن الطاعن اتفق مع المطعون ضدهم على أن تقدر أتعابه عن الدعوى التي باشرها لحسابهم بنسبة عشرة بالمائة من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى ولما كانت قيمة العين موضوع تلك الدعوى تقدر ….، فإنه يحق له تقاضي أتعاباً قدرها ………، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى بطلان ذلك الاتفاق استناداً لما نصت عليه المادة رقم 84 من قانون المحاماة رغم أن تلك المادة تنظم إجراءات النزاع بين المحامى والموكل في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب وهو ما لا ينطبق على وقائع النزاع الماثل، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصت على أنه: “ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى، ويجب ألا تزيد الأتعاب على  20% – عشرين في المائة – من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير”.

ولما كان من المقرر – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اتفق مع المطعون ضدهم على أن الأتعاب محددة بواقع 10% من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى وتم الإقرار بذلك على صدر ملف القضية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم ينزل على الواقعة حكم المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ولم يعتد بالإقرار المؤرخ 7/6/1999 سالف الذكر والذى لم يكن محل طعن، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

440326733_7116157445179070_8267755730235165556_n

440108853_7116157428512405_3125462391412359766_n

440186480_7116157325179082_4522054492218304186_n

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى