المقصود بالتظلم وشكله وسنده القانوني

المقصود بالتظلم وشكله وسنده القانوني:
يقصد بالتظلم أي اعتراض الموظف على قرار ما، من شأنه أن يمس حقآ أو مركزآ قانونيآ له
مثال عملي: كان يصدر قرار إداري بتخطي شخص في التعيين، او تخطي المدعي في الترقية، أو صدر بمجازاته تأديبيآ
والتظلم يقطع ميعاد سريان الطعن، ويجب أن يبت في التظلم خلال مدة ستين يومآ من تاريخ تقديمه، وإذا صدر بالرفض يجب أن يكون مسببآ، وإذا مضت مدة الستون يومآ دون رد يعتبر ذلك رفض ضمنيآ للتظلم
شكل التظلم: لايشترط شكل معين في التظلم، فيجوز تقديمه في شكل طلب، أو في شكل عريضة أو مذكرة، أو بانذار على يد محضر، وكذلك لايشترط في التظلم صيغة معينة، ولايشترط أن يذكر فيه رقم أو تاريخ القرار يكفي أن يتضمن معالم ومضامين القرار، ولايشترط فيه أن يتضمن نصوص قانونية، وانما يكفي أن يشار فيه إلى قواعد العدالة والمساواة والملائمة وسيادة القانونا
الخطوات العملية لتقديم التظلم:
الطريق الأول: يمكن أن يقدم التظلم يدويآ إلى الجهة الإدارية المختصة، ويقدم بشكل رسمي، ويؤخذ رقم وروده في سجلات الإدارة
الطريق الثاني: أن يرسل التظلم عن طريق البريد بخطاب مسجل بعلم الوصول، وتحتفظ بإيصال الإرسال لحين تقديمه للمحكمة
نصيحتي العملية: سلم إنذار يدوي ثم أرسله بخطاب مسجل بعلم الوصول، وقدم الصيغة اليدوية وإيصال البريد للمحكمة
الحكمة من التظلم:
هي الرغبة في تقليل المنازعات وإنهاءها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس؛ بحيث تمنح الفرصة لجهة الإدارة أن تعدل عن قرارها إن رأت أن المتظلم على حق في تظلمه؛ وبذلك لايرهق المتظلم ماديا بعدم رفع الدعوى ، وفي ذات الوقت عدم زحام ساحات المحاكم بالمنازعات
شروط التظلم:
١_ أن يتم تقديم التظلم بعد صدور القرار الإداري وقبل رفع الدعوى
٢_ أن يتم تقديم التظلم في مدة الطعن بالإلغاء؛ اي خلال مدة الستون يومآ
٣_ أن يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة، أي مصدرة القرار
الدعاوي التي يكون التظلم فيها وجوبيآ:
١_ دعاوي الطعن في قرارات التعيين في الوظائف العامة زي تكليف المعيدين في الجامعات مثلا أو الترقية أو بمنح العلاوات
٢_ دعاوي إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالاحالة إلى المعاش أو الإستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي
٣_ دعاوي إلغاء القرارات التأديبية
ملحوظة عملية:
يقصد بالتظلم الوجوبي أي إجبارية تقديم تظلم قبل رفع دعوى الإلغاء في الدعاوي المشار إليها بعاليه وإلا أصبحت الدعوى غير مقبولة شكلا، وقضي فيها بعدم قبول الدعوى شكلآ لعدم سابقة التظلم
التظلم الجوازي:
يكون التظلم الجوازي في كافة الدعاوى الآخرى غير المذكورة في البند ثالثا ورابعا وتاسعآ من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢
توضيح عملي:
يعني سيادتك في التظلم الجوازي يحق لك أن تلجأ إلى الإدارة بتظلم من القرار؛ ويحق لك أن ترفع الدعوى دون تقديم تظلم.
#شارك_لنشر_الوعي
#ثقافة_قانونية