التشريعات القانونية

3 حالات توقف المرخص له عن مزاولة مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقاري

أكدت المادة 7 من قانون تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق، أنه يوقف المرخص له عن مزاولة مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق فى الأحوال الآتية :

1 – إذا اعتدي على أحد موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو فروعها أو موظفي المصالح أو الهيئات المتصلة بها فى العمل وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .

 

2 – إذا أنذر خلال سنة ، أكثر من مرة بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة .

 

3 – إذا لم يتخذ له مقرا ثابتا لمزاولة عمله فيه .

 

ولا يجوز أن يزيد مدة الإيقاف فى المرة الواحدة على ثلاثة أشهر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى