التشريعات القانونية

الامور المستعجلة

تعرف الأمور المستعجلة بأنها: “الحالات التي يلجأ أحد فيها إلى القضاء لوصف حالة قائمة أو لإجازة عمل مستعجل صيانة لحقوق الطرفين من الضياع أو لتهيئة وسائل إثبات عند فصل الخصومة في أساس الدعوى”.
وعرفتها كذلك الفقرة الرابعة من المادة 78 قانون أصول بأنها: “هي المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وقد ترك المشرع السوري تقدير الحالات التي يتوفر فيها الاستعجال لقناعة وتقدير القاضي”، ويستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلال وجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقه ودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته، ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ الإجراءات التحفظية إن كانت تتعلق بالمسائل التالية:
1 – المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
2 – المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية.
3 – المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية.
4 – المسائل التي تتعلق بأعمال السيادة.
5 – المسائل التي تتعلق بالقرارات الإدارية.
6 – المسائل التي تتعلق بالعقود الإدارية.
7 – المسائل التي تدخل ضمن اختصاص رئيس التنفيذ.
8 – قضايا الإفلاس..
9 – المسائل المتعلقة باختصاص هيئات قضائية خاصة.
10 – المسائل المتعلقة باختصاص المحكمة الجمركية.
لا بد من الإشارة ميعاد الاستئناف لأحكام قاضي الأمور المستعجلة “خمسة أيام” تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم. ولا حجية للحكم المستعجل أمام محكمة الموضوع التي لها أن تغير أو تبدل فيه جزئياً أو كلياً أو أن تهدره بكامله أو تلغيه أو تعدله باستثناء أحكام وصف الحالة الراهنة التي تبقى محل اعتبار دون أن تكون ملزمة لمحكمة الموضوع. كما أنه لا حجية للأحكام المستعجلة إلا بين طرفي الخصومة وخلفائهم ولا تسري على الغير ولا حجية لها تجاه الغير وبالتالي لا يجوز التمسك بها ضد شخص لم يمثل في الخصومة الصادرة فيها.
شروط رفع الدعوى المستعجلة:
يشترط فيمن يتقدم بالدعوى المستعجلة أن تتوافر فيه صفات:
المصلحة: بأن يكون له فيها مصلحة وهي المنفعة التي تعود عليه من التجائه للقضاء ولا يشترط أن تكون المصلحة قائمة وحالة بل يكفي توافر المصلحة المحتملة.
الصفة: يفترض أن يكون صاحب مصلحة شخصية ولا يجوز إقامتها من شخص لم تثبت صفته أو شخص لا شأن له بالأمر. ويكفي أن تكون ظاهرة وبالقدر الذي تطلبه طبيعة الدعوى المستعجلة.
الأهلية: ليس من الضروري توافر أهلية التقاضي العادية لأن توافر الضرورة والسرعة التي تتطلبها الإجراءات لا تحتمل الانتظار وعدم مساسها بالموضوع يبرر رفعها ممن لا أهلية له في رفعها وفق القواعد العامة فيجوز للوصي رفعها بدون إذن القاضي الشرعي كما يجوز رفعها من قبل المحجور عليه للسفه ومن القاصر المأذون له بالإدارة ولناقص الأهلية.
أنواع المسائل المستعجلة:
1 – المسائل المستعجلة بطبيعتها.
2 – المسائل المستعجلة بنص القانون.
الشروط الواجب توافرها في الطلب المستعجل:
1 – عنصر العجلة: “لا يجوز أن يكون الاستعجال من صنع الخصوم أو باتفاقهم أو لمجرد رغبتهم أو رغبة أحدهم وإذا كان في الأمر عنصر العجلة وتراخى المدعي في طرح دعواه بحيث زالت صفة العجلة فلا يعود القضاء المستعجل مختص للنظر في القضية. كما أنه إذا شطبت الدعوى المستعجلة ولم تجدد إلا بعد فترة طويلة يستشف منها تنازل المدعي عن الإجراء المستعجل وأن الحق المطلوب صيانته غير جدير بالحماية العاجلة مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص.
2 – عدم المساس بالموضوع: يشترط حسب نص المادة 78 أصول عدم المساس بأصل الحق أو جوهر النزاع، وأصل الحق: هو ما يتعلق به وجوداً أو عدماً ويدخل ما يدخل في صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير في الآثار القانونية التي رتبها له القانون، وإذا مست الدعوى أصل الحق في ظاهرها أو باطنها فإن القاضي يعلن عدم اختصاصه.
– إن تصدي القاضي المستعجل لمسألة محل خلاف في القضية والقضاء لا يعتبر بحد ذاته مساساً بأصل الحق فله أن يجتهد في تفهم المعنى الذي يقصد الشارع ثم إنزال حكم القانون على عناصر النزاع. يمتنع على القاضي المستعجل تفسير العقود إلا إن له أن يتعرف إلى طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الطرفين.
أما الاستثناء من قاعدة عدم المساس بالموضوع ففي الحالات التالية:
1 – تصديق صلح بين الخصوم أمامه فيصدقه ولو تناول العقد حقوق والتزامات تخرج عن وظيفة القضاء المستعجل.
2 – الأمر بمحو وشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أوراق الدعاوى أمامه.
3 – البحث في موضوع عدم اختصاص القضاء المستعجل أثناء النظر في الدعوى المطروحة ولو تعرض خلال ذلك للموضوع لا للفصل فيه وإنما لمعرفة ما أن كان مختصاً بالفعل أم لا.
أمثلة عن القضايا الداخلة في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة:
– يختص قاضي الأمور المستعجلة بطرد غاصب من عقار أو بطرد واضع اليد بغير سبب قانوني، حتى لو أثار الغاصب دفوع موضوعية وذلك أن تبين للقاضي أن هذه الدفوع ليس لها ظل من الصواب وأن القصد منها هو عرقلة اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
– يختص بالأمر بتسليم عقار مؤقتاً لمن يبدو أنه صاحب أرجح باستلامه.
– تمكين المستأجر من وضع يده على العين المؤجرة لو طرد منها بغير وجه حق.
– تمكين المستأجر الجديد من وضع يده على العين المؤجرة متى كان ظاهر عقد الإيجار صحيحاً.
– تقرير حق مرور مؤقت لعقار على آخر إن كان العقار محصوراً ولا يمكن الانتفاع به أو استغلاله بغير اتصال بالطريق العام بالمرور على العقار المجاور مع عدم المساس بحقوق الملكية.
– الإجازة بتمرير مجرى مياه بأرض الغير لعدم إمكانية إيصال المياه إلا عن طريق هذه الأرض.
– الإجازة بتمرير المداخن والبواري وقساطل المياه المالحة عبر الشقق العليا والسفلى في بناء مشترك.
– وقف الأعمال التي يجريها أحد الشركاء في ملك مشترك.
– وقف الأعمال التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة له بدون إذن من المالك أو المؤجر.
– الترخيص للمستأجر بإجراء الإصلاحات العاجلة الضرورية مع عدم إلزام أي من الطرفين بتكاليفها وحفظ حق المستأجر بإقامة دعوى موضوعية بالتكاليف.
– تسليم عقار مثار نزاع بين طرفين لأحدهما يبدو أن لحقه فيه ظل من الصواب إلى أن يفصل بموضوع النزاع من محكمة الموضوع.
– الإجازة بإجراء أعمال ضرورية لا غنى عنها لدرء خطر داهم أو لإبعاد خطر لا يمكن تداركه.
– الأمر بإزالة أشياء وضعها شخص في عقار آخر بغير إرادة مالكه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى