التشريعات القانونية

آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله بـ قانون التجارة

آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله بـ قانون التجارة

 

حددت المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، وجاءت كالآتي:

 

 

 

1– كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.

 

2– يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.

 

3– يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:

 

( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.

 

(ب) تاريخ العقد ونوعه.

 

(ج) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.

 

(د) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.

 

(هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

 

(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى