التشريعات القانونية

هل نفقة الصغير من الممكن ان تكون من ماله وليس على نفقة ابيه؟ 

هل نفقة الصغير من الممكن ان تكون من ماله وليس على نفقة ابيه؟

_ الأصل الشرعي لنفقة الصغار على أبيهم:

لا خلاف في وجوب نفقة الصغار على الآباء فقد ثبت بنصوص من الكتاب والسنة

فقد قال تعالي {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}

_وما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله: إن أبـا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني مل يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال ” خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ”

 

ولكن الأصل أن نفقة الصغير في ماله إن كان له مال:-

نصت مادة ١٨ مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لينة ١٩٨٥ على أنه إذا لم يكن الصغير مال فنفقته على أبيه، وهذا يتفق مع الأصل الشرعي أن نفقة الإنسان في ماله، فمن كان له مال لا احب نفقته على غير سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا او أنثي.

وفي هذا قضت المحكمة الدستورية العليا بأن من المقرر أنه إذا كان الصغير ذا مال حاضر، فأن نفقته تقع في ماله ولا تجب على أبيه، فإذا لم يكن له مال يكفيه، فإن وجوبها على أبيه وانفراده لتحملها بقدر إحتياج الولد لها.

( أحكام القضية رقم ٢٩ لسنة ١١ قضائية دستورية جلسة ١٩٩٤/٣/٢٦ )

_إذا أودع الصغير جزءا من مصروفه الشخصي أحد المصارف، فإذا كان هذا المال يكفي لسد حاجة الصغير فترة من الزمن، فإن الصغير يعتبرا موسرا، وتكون نفقته في هذا المال، ولا يجوز فرض نفقته على أبيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى