الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوطنية للانتخابات» بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، قرارا في شأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجان الانتخابية العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت في الانتخابات الرئاسية، وكذا الطعن أمام الهيئة على القرارات الصادرة من اللجان العامة إزاء التظلمات.
وتعد اللجان العامة، هي الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التي تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددي للأصوات في نطاق كل لجنة عامة.
ونشرت الجريدة الرسمية – في عددها الصادر اليوم – قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن أن للمرشحين أو وكلائهم، التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، وأن يكون التظلم منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، على أن تُصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها.
وتضمن قرار الهيئة أحقية المرشحين أو وكلائهم بالطعن على القرارات التي تصدرها اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها، خلال اليوم التالي لإصدر قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاء بالقرار أن تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم، خلال اليومين التاليين على صدوره، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.