التشريعات القانونية

فنون المرافعة الجنائية في الجنح والجنايات تطبيق عملي واقعي علي جميع مراحــــل الدعوي الجنائية

إعـــــــــداد المكتب الفني لنقابة محامين شمال القاهرة للإصدارات القانونية
زملائي واساتذتي
* أتشرف بتقديم بحث تطبيق عملي في بعض الجرائم الهامة والتي تصادف العديد من المحاميين – مثل قضايا المخدرات – سواء كانت إتجار – أو تعاطي أو حيازة وإحراز أو بسرقة بالإكراه – والمرتبطة بقتل أو عاهة اقراص مخدرة وخلافه وسواء كان ذلك بإذن من النيابة العامة – أو بناء علي قرار ضبط وإحضار أو بناء علي حالة تلبس من الحالات المنصوص عليها حصراً في القانون.
* وعادة زملائي بأن أحديثي إليكم بفقرات ومقتظات يمكن للجميع إعتبارها جزءاً من مرافعته كلاً فيما يخص حالته سواء كان بطلان للقبض أو بطلان إذن النيابة العامة أو الدفع ببطلان الإعتراف والإقرار مروراً بالدعوي الجنائية منذ المهد وأثناء نظرها ومعها حتي اللحد.
بسم الله الرحمن الرحيم
وبــــــــه نستعيـــــــــن
والصلاة والسلام علي انبياء الله عزوجل من عهد ادم مروراً بموسي وعيسي ومحمد صلي الله عليـــــــــــه وسلم .
حضرات السادة الزملاء والاساتذة الافاضل أن الدفاع حق تكفله المعاهدات الدولية وكذلك الاساتير والتشريعات وكذلك حق توكيل محام في الدفاع عن كل متهم أصبح قاعدة لا جدال فيها ويجب أن يكون هذا الدفاع دفاعاً جدياً من المحامي لا دفاعاً شكلياً فإنه لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوزه الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب أو هذا يعي وجوب حضور محام مع كل متهم في جريمة يجوز فيها الحبس سواء كانت خيانة أو جنحة وهذا النص قيد إجرائي لصحة إجراء المحاكمة يترتب علي مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة بطلان يتعلق بالنظام العام
لما كانت المادة (214) من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص :-
( إنتداب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بخيانة صدر ضده أم بأحالته إلي محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه موضحاً أن الشروط الواجب توافرها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بداية امام محكمة الجنايات – لنظر الدعوي الجنائية وتحديد مصيرها وكذلك أمام النيابة العامة أثناء التحقيقات والمواجهة والاستجواب) .
لما كانت المادة (377) من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص علي: –
( المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات – وكذلك حق المتهم في اختيار محاميه وجديه الدفاع بحق الدفاع في حضور جميع أجراءات الدعوي الجنائية وطلب بطلانها حال حرمانه)
وحتي تكون مرافعة الدفاع جدية لا شكلية فإن علي كل محامي ان تيفاني في عمله ويقوم بتاجيل دفوعه دفاعه ولا يتركها عامة دون تفاصيل وأسانيد فإن رسالة المحاماة هي من أعظم الرسائل الانسانية ولا تقل قيمة عن إعتلاء المنصة أو غيرها من المراكز المرهونة
وان من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة هي كفالة حق الدفاع وهي ضمانة ثابتة بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المصرية ويكفل الدستور المصري حق الاستعانة بمدافع كما نص قانون الاجراءات الجنائية وقانون المحاماة أحكاماً تنظم ذلك الحق وتكفل للمتهم حق الاستعانة بمدافع .
من حق كل مواطن سواء كان متهماً أو محلياً عليه عند تعامله مع النيابة العامة طالماً لديه القدرة علي توكيل محام يتولي عنه مباشرة الاجراءات امام النيابة العامة ولكن القانون أوجب علي النيابة أن تندب محامياً إذا لم يكن لديه محام .
كما كفل المتهم حقه فى إختيار محاميه ووجوب دعوة هذا المحامي فى الأحوال المقررة قانوناً والمتهم حر فى إختيار محاميه ولا تتدخل النيابة العامة فى هذا الحق فإذا إختار محامياً وأعلن عنه بطلب كتابي يقدم للنيابة العامة أو مأمور السجن أو أخطار به المحقق إلتزم عضو النيابة بهذا الإحتيال.
– ويكون الحق فى الإستعانة بمحام فى جميع مراحل الدعوي الجنائية أثناء جمع الإستدلالات على الشرطة أن تبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس إحتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له الحق بالإتصال عن بدي إبلاغه بما وقع أو الإستعانة محام.
– وكذلك أثناء التحقيق الإبتدائي لا يجوز للنيابة العامة فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن تستوجب المتهم أو تواجهه بعبرة من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور – وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه وكان وجوبياً إنتداب محام للمتهم وهو شرطه صحة المحاكمات الجنائية ولتحديد مصير الدعوي الجنائية.
وهنا يلتزم الدفاع تجاه المتهم
أولاً: – بالدفاع عن مصالحة وتقديم كامل المساعدة القانونية المناسبة وبذل الجهد والجهد المضني فى سبيل ذلك.
ثانياً: – المحافظة على أسرار ما أدلي به المتهم من معلومات شخصية أو تحقيقات النيابة العامة حتى لو إعتراف.
ثالثاً: – الإلتزام بالمحافظة على سرية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
رابعاً: – الإمتناع عن الإدلاء بتصريحات أو بيانات إعلامية.
خامساً: – الإمتناع عن الإفصاح عما أدلي به من بيانات بشأن القضية.
وقد نصت المادة 78 من قانون المحاماة: –
[أن يتولي المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوي وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالنطق بالحكم فإذا كان في غير مصلحته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن].
إن جملة ما يترافع به المحامي أمام المحاكمات الجنائية يكون شفاهياً فإننا نهيب بزملاؤنا وشباب المحامين أن تكون بلاغة اللغة العربية ومراعاة القواعد النحوية في اللغة العربية ويحيط بها عن ظهر قلب ويتخيلها فهي جريمة حدثت في الماضي ونحن بصدد أوراق توثق تلك الجريمة وظروفها وملابساتها وادلة الثبوت والدلائل والقرائن التي تشير إلي مرتكبها .
وبعد بحث الأوراق من أول محضر جمع الاستدلالات مروراً بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ثم دراسة وتحليل وصف التهمة ومواد القيد وفقاً لقانون العقوبات – وتحد عناصر وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً علي دعواها تم يتم تحديد خطة الدفاع الاجرائية والموضوعية .
بان ما يقدمه دفاع المتهم من دفاع يختلف عن الدفوع القانونية – فالدفوع التي يتقدم بها الدفاع قد تكون موضوعية وهذه الاصوب أن يطلق عليها أوجه ودفاع وقد تكون قانونية وهذه التي يصح أن تحمل بالادق وصف دفوع .
وأوجه الدفوع الموضوعية لا حصر لها وتختلف من دعوي إلي أخري وتدور كلها أما حول عدم ثبوت الواقعة أو عدم صحتها وعن عدم صحة إسنادها للمتهم وقد تدور حول عدم أهميتها إذا اريد بها التاثير في تقدير العقوبة فحسب اما الدفوع القانونية فهي تلك التي تستند إلي نصوص خاصة في قانون العقوبات أو في قانون الاجراءات . وهذه قد يمكن حصرها ولكنها تعد مع ذلك في حكم أوجه الدفاع الموضوعية وتلحق بها ما دامت تقتض تحقيقاً في موضوع الدعوي .
فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض فمن الدفوع الموضوعية الجوهرية وأوجه الدفاع الموضوعية الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجدية أياً كان نوعه مثل الفعل المادي أو العمد أو القصد الخاص إذا كان مطلوباً فيها أو السببية بين الفعل والنتيجة المعاقب عليها أو أنتفاء الضرر فى جريمة التزوير والدفع كذلك بعدم ثبوت أي ركن منها فى حق المتهم أو بعد إسناده إليه أو بالأقل بقيام شك فى هذا الإسناد بما يستوجب الحكم بالبراءة ومثله الدفع بعدم ثبوت ظرف مشدد من الظروف المشددة التى طلبت النيابة تطبيقها على الواقعة أو بعدم تحقيقه بحسب وقائع الدعوي وينبغي التمييز بين نوعين مختلفين من الدفوع القانونية.
النوع الأول من الدفـــــــــــــــوع: –
وهو يمثل تلك الدفوع التى تستند إلى نصوص القانون الموضوعي أي قانون العقوبات.
النوع الثاني من الدفـــــــــــــوع: –
– وهو تلك التى تستند إلى نصوص الإجراءات الجنائية وعموماً فإن إصلاح الدفع بمعناه العام على جميع وسائل الدفاع التى يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه ما يدعيه.
– والوسائل التى يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاه فى صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادي مؤقتاً الحكم عليه كأن تكون المحكمة غير مختصة أو رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون أو بإجراء باطل.
تلك الدفوع الشكلية والتي تستند لنصوص قانون المرافعات فهي دفوع يجوز إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوي أما وسائل الدفاع المتعلقة بأصل الحق اي التي توجه إلي ذات المدعي بالحق المدني أو المجني عليه – كإنكار وجود الحق أو إنقضاءه وهي تعرف بالدفوع الموضوعية .
واما وسائل ينكر بها الدفاع سلطة حصمة في استعمال الدعوي بزعم إنقضاء الحق وصفة الخصم أو سبق صدور حكم في الدعوي وهو ما يعرف بعدم القبول .
أما تلك الدفوع الشكلية في صفات خاصة تتميز بها الدفوع الموضوعيـــــة – فيما يلي ما تتميز به تلك الدفـــــــــــوع الاخري .
تشترك الدفوع الشكلية في صفات خاصة تتميز ىبها عن الدفوع الموضوعية :-
1) انها تبدي قبل الحديث في موضوع الدعوي أي قبل بدء النزاع وإلا يسقط الحق في الإعتداد بها علي إعتبار أن صاحب الحق تنازل عنه وهو ما يعد بطلان نسبياً مقدراً لمصلحته .
2) ومنها ما يبدي في اي مرحلة كانت عليها الدعوي مثل الدفوع المتعلقة بالنظام العام وكعدم اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أي الدعوي كما إذا كانت تخص محكمة عسكرية أو أخري خاصة .
إن المحكمة كقاعدة عامة ووفق القانون المصري :
يجب إبداء الدفوع الشكلية معاً وبأسبابها قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه مالم يتصل بالنظام العام وعلي ذلك يعد عدم إبداؤه تنازلاً عن الحق بالتمسك به وتلزم المحكمة بالرد علي الدفوع الشكلية والإجرائية قبل الرد علي الدفوع الموضوعية التي قد لا تستوجب جميعها الرد حسب تقدير المحكمة .
إرشادات قراءة ملف القضية وأوراق ا لدعوي الجنائية
عليك أولاً قراءة أوراق القضية مرتين علي الاقل قراءة عابرة ثم تقوم بتقسيم أوراق الجنائية إلي عدة أقسام :-
أولاً : محاضر جمع الاستدلالات :-
1) بلاغ المجني عليه 2) محضر التحريات
3) محضر التحريات النهائية 4) محضر سماع شهــــود
ثانياً : تحقيقات النيابة العامة :-
1) أقوال المجني عليه امام النيابة العامة 2) أقوال شهود الواقعة بالتحقيقات
3) أقوال محرر محضر الضبط والتحريات
ثالثاً : تقارير المعامل الفنية وتحديدة نوع المادة المخدرة :-
ومراجعة وزنها من محضر الضبط والتحقيقات – والمعمل ووصفها ووصف الجزء وخاتم محرزة ورقمه وقدار التجريم أو مواد القانون جنحة أو خيانة .
رابعا :
قرار الاحالة وفحص مواد الاتهام أو الوصف والقيد المحدد من النيابة العامة وتحديد الظروف المشددة للجريمة وكذلك الظروف المخففة وموانع العقاب وموانع المسئولية وكذلك الإعفاء منها .
إعداد المرافعة الشفوية وتحديد عناصر خطة الدفاع
في هذا الصدد نود أن نعلم سيادتكم إنكم كرجال المحاماة ستظلون خلاباً في محاربة كل قضية عليك الكبد بالقراءة في المراجعة التي أتتحدث عن إركان الجريمة – وظروفها المشددة – وكذلك في مراجعة إجراءات الدعوي الجنائية منذ فجر التحقيقات فإن الدعوي الجنائية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات نص عليها قانون الإجراءات الجنائية يجب إتباعها حفاظاً علي صحة سير الدعوي الجنائية – وشرعية تلك الإجراءات وذلك مراعاة لقاعدة أن ما بني علي باطل فهو باطل وبمفهوم المخالفة ما كان صحيحاً ظل كذلك أبداً وأصبح سنداً أما ما بني علي باطل فهو باطل ولا يجوز التعويل عليه أو ما تلاه أو ما استمد منه من أدلة وكذلك بكل شهادة مجري هذا الإجراء الباطل وينعدم الدليل المستمد منه أو التعويل عليه .
– إن الشرعية الإجرائية الجنائية هي إحدي حلقالت الشرعية التي يخضع لها القانون الجنائي ، حيث ظهرت الحلقة الاولي تحت اسم لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكان ذلك لحماية الإنسان من خطر التجريم والعقاب بدون قانون ولن يكون الانسان في مامن حق رجعية القانون الجنائي وبمناي عن حظر القياس في مجال التجريم والعقاب .
* إن شرعية الإجراءات الجنائية إحدي صور الشرعية الجناية بوجه عام فهي الحلقة الثانية من حلقات الشرعية الجنائية المتكونة بين شرعية الجرائم والعقوبات (و هي الشرعية الموضوعية) و (شرعية الإجراءات الجنائية (الشرعية الإجرائية) فشرعية الإجراءات الجنائية تشكل ضمانة اساسية للمحاكمات الجنائية ولتحديد المسار الصحيح للدعوي الجنائية وتحقيق العدل .
ولذلك ستكون الدفوع والدفاع مقدماً فيه الإجرائي والشكلي قبل الدفوع الموضوعية وسيكون بالبحث في جميع اجراءات الدعوي الجنائية منذ مهرها – ثم الدفوع الموضوعية ثم الربط بينهما وصولاً للتشكيك في الادلة التي ساقتها النيابة العامة تدليلاص علي دعواها ى- أو لتعديل الوصف والقيد أو استبعاد تهمة أو تغير وصف الجريمة – أو موانع العقاب والإعفاء من المسئولية – وعلي هذا النحو ستكون خطة الدفوع والدفاع وصولاً للطلبات والبراءة وسيكون ذلك وفقاً لإجراءات سير الدعوي الجنائية منذ مهرها.
الدفع ببطلان القبض علي المتهم وذلك لانتفاء حالة التلبس – وعدم وجود إذن من النيابة العامة بذلـــــــــك ، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لابنتائه علي تحريات غير جدية – وبمخالفة للشروط الصحة القانونية – الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة بالمخالفة للمادة 24 / أ.ع
الدفع ببطلان محضر التحريات لكونها تحريات مكتبية ملفقة – تخالف الواقع – ناقصة نقص يعيبها وثبوتها بالعوار ويدلل علي أن المتهم كان .
أهم الدفوع الجنائية في الجنح والجنايات
1) الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية علي المتهم .
2) الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة مكان الضبط وكمية المادة المخدرة
3) الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس
4) الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة
5) الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإداري
6) الدفع ببطلان الاستيفاف لإنتفاء مبرراته
7) الدفع بتجاوز حدود الفتيش الوقائي من حيث الزمان والمكان
? الدفع ببطلان إذن التفتيش لابنتائه علي تحريات غير جديةة
9) الدفع بأنتفاء صلة المتهم بالجريمة
10) الدفع بأنتفاء التهمة وإنعدام الدليل عليها
11) الدفع بأنقطاع علاقة السببية بين العقل والتنمية
12) الدفع بأنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي
13) الدفع بأنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المعنوي
14) الدفع بانتفاء أركان الجريمة من مادي ومعنوي وقصد خاص – وظرف مستدير
15) الدفع بشيوع الاتهــــــام
16) الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته
17) الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .
18) الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعــــــة
19) الدفع بقصور التحقيقات – أو مخالفتها المادة 124 أ.ح
20) الدفع ببطلان المعاينة – وإستحالة الرؤية
21) الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من أثار القبض الباطل .
22) الدفع بالتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني وأن الدليل الفني دلي إصابة وليــــس دليــــــل إدانــــــة .
23) الدفع بالتناقض بين أقوال الشهود والمجني عليه .
24) الدفع بعدم جدية التحريات وإفتقادها لشروط صحتها – أو مخالفتها لحقيقة الواقعـــة أو بطــــــــلان المصـــــدر .
25) الدفع ببطلان شهادة من قام بالإجراء الباطل وهو محرر محضر التحريات – مما يبطل الدليـــــــل المستمــــــد منه .
26) الدفع ببطلان شهادة شاهد الاثبات الذي لم يري الواقعة ولا يستطيع تحديد تفاصيلها أو اشخاص مرتكبيها أو ووصفهم الا يكفي الشهادة السماعية ولا المنقولة عن الغير
27) الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود لإفتقارها النزاهة والموضوعية ومخالفتهــــــــــا الواقع .
28) الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليد إكراه مادي أو معنوي .
29) الدفع ببطلان الإقرار بمحضر جمع الاستدلالات
30) الدفع ببطلان الإعترالف لكونه وليد إكراه معنوي
31) الدفع ببطلان الإعترالف لكونه وليد إكراه مادي
32) الطعن في القصد الجنائي في قضايا المخدرات وخاصة في قضايا التصنيع ثم الإتجار في المخدرات بمعني المنازعة في قصد الحيازة وعما اذا كانت عرضية أو مجردة .
33) الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام باجراءات التحري كما في الرقابة الإدارية ليس لها أجراء تحريات إلا علي موظفي الدولة فقط .
34) الدفع ببطلان جميع الاجراءات التي تلت القبض الباطل والدليل المستمد منها لكونها أثار جزائيـــــــة مترتبة علي البطلان .
35) الدفع ببطلان جميع الاجراءات التي تلت القبض الباطل لعدم توافر حالة التلبس المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية .
36) الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب وعن قصد باقي افراد القوة عن الشهادة وإنفراده سها مستاثراً بحقيقة الواقعة .
37) الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك لحدوث تحقيقات نيابة عامة في المحضر رقم ( ) لسنة ( ) والتي أنتهي بقرار بحفظ الدعوي لالاوجه لإقامة الدعوي الجنائية .
38) الدفع بانتفاء ركن التسليم في جدا ثم خيانة الامانة
39) الدفع ببطلان إذن التفتيش والقبض لحدوثه عن جريمة مستقبلة إحتمالية
39) الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي
40) الدفع بوجود مانع من موانع المسئولية أو سبب من اسباب الإعفاء من العقاب
41) الدفع ببطلان الاستجواب لعدم حضور محام مع المتهم أو أن من أجراه معاون نيابة
42) الدفع بتباين الاحراز وإختلافها .
43) الدفع ببطلان جميع أجراءات الدعوي الجنائية لكونها وليدة اجراءات باطلة – وأدلة مستمدة من إجراءات باطلة – وبشهادة الشاهد الاثبات الوحيد وهو من إجراها .
أخيــــــــــراً وهو الأهـــــــم
الدفع بعدم دستورية نص المادة (277) من قانون أ.ح المعدلة بالقانـــــون رقم (150) لسنة 1950 وذلك لمخالفتها المادة (69) من الدستور.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولي من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من تري لزوم سماع شهادة أي منهم ويجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها .
* ونص التعديل علي أن تقرر المحكمة من تري لزوم شهادة أي منهم – الذي يعني أن سماع الشهود وبناء علي طلب النيابة العامة أو الموطن أصبح جوازياً بل للمحكمة ولها حرية الاختيار فنحن يأتي للشهادة ورفض تشريع مجلس الدولة هذا العقد بل مرتين وهو عكس المستقر لدي محكمتي النقض والدستورية العليا واستقرت محكمة النقض علي ان الاصل أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوي اثباتاً ويقيناً وأن حقها في الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذ أحداً .
فإذا رفضت المحكمة إطلاقاً إلي ما قد يشهد به هؤلاء سواء لصالح المتهم أو ضده فاذا رفضت المحكمة سماعهم وحكمت مقدماً علي شهادتهم بأنها لا تقديم ولا تؤخر في أدلة القضية التي استخلصتها المحكمة من التحقيق وبالجلسة ولا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلي ما يشهد به فإن ذلك ينطوي علي إخلال بحق الدفاع .
– أما التعديل الثاني للمادة (289) للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي ابديت في التحقيق الابتدائي او في محضر جمع الاستلالات أو امام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب وتم حذف فقرة أخيرة من المادة تشترط قبول المتهم أو دفاعه للاستغناء عن الشاهــــــــــد .
وحذف هذه الفقرة يعني أن المحكمة اصبحت الوحيدة المتمكنة من استدعاء الشهود لسماعهم ويمكنها في حالة تعذر حضور شاهد ان يتم تلاوة شهادته في التحقيقات دون إذن المتهم ودفاعه .
طلب الحاضر اصلياً سماع شهادة وأصر علي أن من حق المتهم التمسك سماع شهود النفي أو الإثبات ومناقشتهم وان قانون الاجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 كان يحمي هذا الحق في مادته رقم (277) و(289) بشأن سماع الشهود خلال جلسات المحاكمة .
كانت المادة (277) من قانون أ.ح رقم (150) لسنة 1950 :-
تنص علي أنه (يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أ؛د رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد مسافة الطريق إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بناء علي طلب الخصوم) .
وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة (96) من الدستور التي تنص علي أنه :-
(المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون).
– وكما أن التعديل يخل بحق المتهمين ودفاعهم في محاكمة عادلة وأن المحكمة تكون عقيدتها من سماع الشهود والاطلاع علي الاوراق .
– أن العدالة الناصرة لا تتحقق بسرعة الاحكام في القضايا ولكن بتحقيق إجراءات تقاضي يكفل حق الدفاع للمتهم عن نفسه – والا تصطدم بحق الدفاع علي الاطلاق .
الدفــــــــــــوع القانونية
أولاً : الدفع ببطلان القبض – والتفتيش وما اسفر عنه من إجراءات – أو أدلة تكون القبض باطل ويكون القبض باطلا في عدة حالات :-
الحالة الأولي : الدفع ببطلان القبض علي المتهم وذلك لإنتفاء حالة التلبس – وعدم وجود إذن من النيابـــــة العامة يبيح ذلك .
الحالة الثانية : الدفع ببطلان القبض علي المتهم وذلك لكونه وليد إذن باطل او تبني علي تحريات باطلة منعدمة – لمخالفتهما للواقع – شروط صحتها وكونها مجرد رأي لصاحبها الذي تبطل شهادته لبطلان اجراؤه .
الحالة الثالثة : الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة – ويكون القبض سابق علي الإذن .
الحالة الرابعة : الدفع ببطلان استيقاف المتهم والقبض عليه لعدم وضع المتهم نفسه موضع الشك والربية ولعدم معقولية تصوير الواقعة لكونها مختلفة .
الحالة الخامسة : الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس اختلاف محــــرر المحضـــــر لها .
مقدمــــــات للمرافعة
– سيدي معالي السيد المستشار رئيس المحكمة حضرات السادة المستشارين الاجلاء – سيدي المستشار مثل النيابة العامة تحية تقدير وإحترام لهيئتكم الموقرة الذي أولاها الله عزوجل القضاء في الارض بين عباده .
– إدانة المتهم بالجريمة تعرض لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الاساسية .
من ناحية أخري – كفالة الدستور في المادتين 67 ، 69 منه الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضماً نعي إفتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو لو كان فالقاعدة أن الحق في المحاكمة المنصفة تعتبر في نطاق الأتهام الجنائي وثيقة المصلحة بالحرية الخصية التي قضي الدستور في
المادة (41) منه (بأنها من الحقوق الطبيعة التي لا يجوز الاخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ولا يجوز تفسيرها تفسيراً طبقاً إذ هي ضمان مبدئي لود العدوان علي حقوق المواطن وحرياته الاساسية وهي التي تكفل تمتعه بها في طار الفرص المتكافئة إنطباعها بالنسبة لكافة الجرائم أياً كانت طبيعتها أو درجة حظورتها وفي ذلك)
(القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية جلســــة 15 يونيه سنة 1996 – نشر بالجريدة الرسيمة العدد 25 في 27/6/1996) ..
(القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية جلسة 2 فبراير لسنة 1992 نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (? بتاريـــــــــخ 20/2/1992) .
إذا فإن التوازن وتكافا الفرص – هو حق المتهم في دحض ادلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ويكون ذلك بقراءة أمر الإحالة من حيث التهم الموجهة للمتهم وحصر أدلة الثبوت ثم البدء في إبداع الدفاع بعد عرض موجز لواقعات الدعوي واسترجاع ظروفها وملابساتها .
ثانيا : الدفاع الموضـــــــــوعي :-
وهي مجموعة من الدفوع المتعلقة بالجدل الموضوعي حول الجريمة والدعوي الجنائية – وجميعها تخضع لسلطة المحكمة التقديرية – وهي سنعدتها ولكننا لن نحصيها .
1) الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل وبإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة
2) الدفع بإنتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي ومن قصد خاص أو ظرف مشدد
3) …………………………………………
الدفــــــــــع الاول
* الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات وما اسفر عنه من أدلة وذلك لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس أو الاستيقاف المنصوص عليهاً حصراً في قانون الإجراءات الجنائية .
* فإن حالة التلبس تستوجب أن يحقق مامور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يكفيه في ذلك تلقي نباها عن طريق الرواية أو النقل من الغير (مصدر سري – مرشد سري) – مثل قضايا المخدرات – المحاولات الشرائية – التي يتم ضبطها لاستعانة بالمصادر السرية .
إحالة التلبس ظرف ذو طابع عيني يلزم مشاهدة الجريمة حال إرتكابها أو عقب إرتكابها فهو متعلق بالجريمة لا شخص مرتكبها (ط 14043 لسنة 88 قضائية ) .
الدفـــــــــع الثاني
ببطلان الاستيقاف لإنتفاء مبرراته وتجاوز ضرورة وبإنتفاء حالة التلبس لعدم توافر المظاهر الخارجية التي نشيئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولخلق حالة التلبس يتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه مما يبطل القبض وما تلاه من إجراءات والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وإتمامها في غير الاحوال الجائزة قانوناً .
الدفـــــــــــع الثالث
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية علي المتهم
الدفع الرابع
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة مكان الضبط وكمية المادة المخدرة تقريبــــــــــاً .
أنواع الدفاع :
1) دفوع قانونية 2) دفوع موضوعية
3) دفوع شكلية 4) دفوع إجرائية
والتمييز بينهما جميعا ووقت إبداؤها
إرشادات قراءة ملف القضية وأوراق الدعوي الجنائية – إعداد المرافعة الشفوية ومقدمات مختارة – الشرعية الإجرائية – ورجعية القوانين – والاصلح للمتهم .
الدفوع الجنائية في الجنايات والجنح المتداولة في خمسين قالب قانوني – طبقاً للحالات والقضايا التي مرت علينا في خمسة وعشرون عاماً مدعمة بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض – ووفقاً للتعديلات التشريعة الحديثة – صيغ للمرافعات الشفوية في قضايا مختلفة .
المراجع العلمية – واحكام المحاكم – الدستورية – النقض – الجنائي
خاتمة الكتــــــــــاب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى