أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام لائحة قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 مكرر (هـ)، الصادر في 7 نوفمبر 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم ٤٢٧٨ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١.
وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء “تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (١٣) من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليها نصها الآتى: “ومع ذلك، يجوز لوحدات تقديم الخدمات إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات قبل الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة المنصوص عليها بالبند (٣ ) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقًا للشرطين الآتيين:

١ -أن يقدم صاحب المشروع إقرارًا بالتزامه باستيفاء كافة الاشتراطات اللازمـة لصدور موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة خلال مدة أقـصاها سـنة مـن تاريخ صدور الترخيص المؤقت، فإذا لـم تـستوف خـلال هـذه المـدة عـد الترخيص المؤقت لاغيًا.

٢ -أن يكون المشروع من المنشآت المصنفة (منخفضة الخطورة) طبقًا للتصنيف الوارد بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

الجريدة الرسمية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى