التشريعات القانونية

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بتحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، 538 لسنة 2023، بإلغاء الفقرة الثانية من قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي عن التعاملات التي تتم بالنقد الأجنبي.

وكان وزير المالية قد قرر في نوفمبر الماضي إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حملت رقم 52 مكررا تنص على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة.

وأكد وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نفسها التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد، بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخّص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسدَّدة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأكد الوزير أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدَّم المكلَّف بتحصيل الضريبة ما يفيد بأنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة، خلال الشهر التالي، لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

ولفت إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بالعملة الأجنبية نفسها قبل سداد الضريبة المستحَقة على القيمة المضافة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى