الجريدة الرسمية تنشر قرار إزالة تعديات مواطنيين على قطعة أرض بالإسكندرية
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 555لسنة 2023 والخاص بأن يزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من ورثة المرحوم / بخيت عبد الله يوسف أو أي متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها ١١٠ م٢ بما عليها من مبانٍ والكائنة برقم 15 شارع 4 متفرع من شارع حسن طوبار غبريال بالإسكندرية.
وزارة المالية قرار رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٣ وزير المالية بعد الاطلاع على القانون المدني الصادر بالقانون ١٣١ لسنة ١٩٤٨ ؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة ١٩٦٤ بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص ؛ وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة في 28/2/1959 ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة ١٩٨١ بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ؛ وعلى ما عرضه رئيس جهاز تصفية الحراسات ؛ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قــــــــــرر ( المادة الأولى ) يزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من ورثة المرحوم / بخيت عبد الله يوسف أو أي متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها ١١٠ م٢ بما عليها من مبانٍ والكائنة برقم 15 شارع 4 متفرع من شارع حسن طوبار غبريال بالإسكندرية.
( المادة الثانية ) على جهاز تصفية الحراسات وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 23/12/2023 وزير المالية د. محمد معيط
يذكر انة بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.قد صدر قانون تصفية الحراسات ونص
المادة (): بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 في شأن وضع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، وعلى القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة من فرض الحراسة، وعلى موافقة مجلس الوزراء، وجاء على ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1): تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك الوجه المبين في هذا القانون. ويقصد بالعائلة – في أحكام هذا القانون – كل من شملتهم تدابير الحراسة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو بالغين وغيرهم من الورثة.
المادة (2): ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا. (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع. (جـ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به. (د) يزاد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، جـ بمقدار النصف. (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.