تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 (أ)، الصادر في 30 يناير 2024، قرار وزير السياحة والآثار رقم 11 لسنة 2024، صادر بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٣.
وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۳؛ السياحة والآثار؛ وعلى قرار وزير السياحة رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤ باللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين ونقابتهم المشار إليه ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۲۲ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم وزارة.
وعلى قرار وزير السياحة رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٣.
وجاء القرار
مادة أولى – استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱۹، المشار إليه فى مباشرة مهامها المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٥٢ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه يتم، خلالها انتخاب مجلس النقابة الجديد.
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.