طريقة القتل.. والمحكمة

طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنها في الحكم ما دام قد ثبت وقوع القتل فعلا ولما كان ما حصله الحكم من استعمال الشرشره والعصا في ارتكاب الحادث استنادا إلى ما شوهد بهما من اثار لا ينال من الحكم في شيء لان الخطا في تقدير مدى خطوره العصا بفرض حصوله لايؤثر في منطقه كما لا يعيب الحكم الا يتعرض لما دفع به الطاعن من عدم حصول القتل بمنزل المجني عليه لان هذا متعلق بموضوع الدعوي( الطعن رقم 1597 لسنه 27 جلسه 14/01/1958 س 9 الصفحه 43 )ولا يعيب الحكم ان نسب الى طاعن استعمال السكين خلافا لما جاء بامر الاحاله من انه ما دام ان الحكم لم يتناول التهمه التي رفعت بها الدعوه بالتعديل وهي تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار وما دام يحق للمحكمه ان تستبين الصوره الصحيحه التي وقع بها الحادث اخذ من كافه ظروف الدعوه وادلتها واستنادا الى المنطق والعقل اذ ان الطائر لم يسال في النتيجه وبغض النظر عن الوسيله الا عن جريمه القتل العمد وهي الجريمه التي كانت معروضه على بساط البحث ومن ثم فان المحكمه لا تلزم بلفت نظر الدفاع الى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوه (الطعن رقم 531 لسنه 31 جلسه اثنين عشره 1961 س 12 الصفحه 769 )