حيثيات القضاء الإداري بعدم استبعاد مرشحين من انتخابات المحامين
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد ، مع إلغاء قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابية وإعادة فتح باب الترشح من جديد من قبل النقابة وأودعت المحكمة حيثيات حكمها.
حيث أنه ما كان ذلك ، وكان القرار سالف الذكر صادر من مجلس النقابة العامة للمحامين ،ومن ثم فإنه يكون صدر ممن يملك سلطة إصداره ، وبالتالي يكون النعي بصدوره من غير مختص غير قائم على سنده الصحيح من القانون مما يتعين الالتفات عنه وعدم الأخذ به وحيث إنه وعن النعي على القرار المطعون بمخالفته القانون لخلوه من قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتجهيل رقمه وتاريخ إصداره وبيان أسماء اللجنة المشكلة وما إذا كانوا في مرحلة تالية للقرار أصبحوا مرشحين وأعضاء في اللجنة في ذات الوقت من عدمه وموقف رئيس اللجنة من الترشح لمنصب النقيب وثلاثة أعضاء المجلس ومرشحي العضوية.
فإن البين من مطالعة قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحة النظام الداخلي للنقابة والذي ينظم إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة أنهما لم يتضمنا نصاً يستوجب إلزام النقابة بأن يشتمل قرار الدعوة للانتخابات علي قرار بتشكيل للجنة المشرفة علي الانتخابات وبيان أسماءهم وما إذا كانوا مرشحين لعضوية النقابة من عدمه ، أو أن تحدد له رقم معين ، حيث جاءت نصوص القانون خلوا من نص يلزم نقابة المحامين بذلك حيث اسند المشرع لمجلس النقابة تنظيم العملية الانتخابية.
وحيث إنه وعن النعي بأن قرار الدعوة للانتخابات وما تلاه من قرارات وإجراءات وكذلك كشوف المرشحين لم يتم نشرها بمجلة المحاماة بالمخالفة لنص المادة ٢٢٥ من قانون المحاماة ، فمردود عليه بأن مفاد نص المادة ٢٢٥ من قانون المحاماة المشار إليه أن المشرع منح لمجلس النقابة العامة وفقا لما يقرره سلطة نشر القرارات ذات الطابع العام بمجلة المحاماة من عدمه والتي تصدر من الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها ، ومن ثم فان سلطة تحديد أي قرار ذات طابع عام صادر من الجمعية العمومية أو مجالس النقابات.
ويستوجب نشره بمجلة المحاماة وفقا لنص المادة المذكورة يرجع إلي مجلس النقابة وبالتالي فلا تثريب علي مجلس النقابة ان لم يقرر نشر القرار المطعون فيه وما تلاه من إجراءات بمجلة المحاماة ، حيث لم يرتب المشرع في نص المادة سالفة البيان جزاء البطلان جراء عدم نشر قرار الدعوة للانتخابات وإجراءاتها وكشوف الناخبين بمجلة المحاماة، فضلا عن ذلك فقد بين النظام الداخلي لنقابة المحامين كيفية نشر القرار الصادر من مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وذلك على النحو الوارد به ، ولم يقدم المدعي اية أوراق أو مستندات تفيد بعدم التزام مجلس النقابة بتلك الإجراءات.
ونظرت المحكمة اليوم جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.
وتقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.