رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين لتوفيق أوضاع إقامة الأجانب غير الشرعيين
نشرت الجريدة الرسمية في عدديها 12 مكرر (أ)، و12 (مكرر)، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمـين بـالبلاد بـصورة غيـر شرعية، وبشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة.
-في العدد 12 مكرر (أ)، الصادر في 27 مارس 2024، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 1050 لسنة 2024، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمـين بـالبلاد بـصورة غيـر شرعية، المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 3326 لسنة ٢٠٢٣، والمشار إليه والسابق مـدها بموجـب قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم 4313 لسنة 2023، المشار إليه، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.
-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 (مكرر)، الصادر في 25 مارس 2024، قرار رئيس الوزراء رقم 24 لسنة 2024، بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
وجاء في القرار “يسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير والإعادة وفقا للضوابط الآتية:
1- يرخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقا للنشاط المرخص لها به بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في حالة عدم إعادة التصدير.
2- تحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.
3- في حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
4- تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد.
5- تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المرخص به داخل المنطقة الحرة.