اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها، ولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء استدعائه للخدمة العسكرية، فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع، وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.