أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قانون اتحاد الناشرين برفع الحد الأدنى إلى 100 ألف جنيه

نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الثقافة بزيادة الحد الأدنى المنصوص عليه بالبند (3) من المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1965 فى شأن إنشاء اتحاد الناشرين، ليصبح مائة ألف جنيه بدلًا من ألفى جنيه.

ونص قرار وزارة الثقافة قرار رقم 247 لسنة 2024، بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1965 فى شأن إنشاء اتحاد الناشرين بجمهورية مصر العربية ؛ وعلى كتاب الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (34057) بتاريخ 7-11-2023؛ وعلى كتاب رئيس اتحاد الناشرين المصريين رقم (294) بتاريخ 23-5-2024 المتضمن طلب مجلس إدارة الاتحاد بزيادة الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالبند (3) من المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1965 فى شأن إنشاء اتحاد الناشرين بجمهورية مصر العربية.

قـــــرر: المـادة الأولـى – يزاد الحد الأدنى المنصوص عليه بالبند (3) من المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1965 فى شأن إنشاء اتحاد الناشرين بجمهورية مصر العربية ليصبح مائة ألف جنيه وذلك بدلًا من ألفى جنيه.

المـادة الثانية – يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وتنص المادة السادسة على الشروط الواجب توافرها فيما يطلب القيد بسجل الناشرين وهى أن يكـون متمعا ً بجنسـية جمهوريـة مصر العربية، وإذا كان النـاشر شـخصا ً اعتباريـا وجـب أن يكـون متمتعـا بالجنسـية املذكـورة، كل ذلـك مـع مراعـاة أحـكام المعاهـدات الثقافيـة التـى تبـرم بـين مصر، وأيـة دولـة أخـرى وتبيـح لمواطنـى هـذه الدولـة مزاولـة مهنـة النشر فى مصر وأن يكـون متمتعـا بجميـع حقوقـه المدنيـة والسياسـية والسـيرة وحسـن السـمعة ولم يسـبق الحكـم عليـه فى جنايـة أو جريمـة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وجاء التعديل برفع قيمة رأس مال طالب مزاولة المهنة من 2000 جنيـه إلى 100000 جنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى