التشريعات القانونية

«تشريعية النواب» تدعو «المحامين» لتقديم مقترحاتها حول «الإجراءات الجنائية»

دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إلى التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.

وشهد الاجتماع، جدلا حول المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيق مع المتهم، عند مناقشة المادة 104 والتى تنص على «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محاميا أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا، وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعني له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات».

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وطالب النائب ضياء داوود إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 69 من مشروع القانون، عند مناقشة المادة 104، نظرا لعدم اتساقهما مع بعض وتنافيهما.

وتنص المادة (69) على: «يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات، التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق».

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا إن «هناك فرق بين المادة 104 التي تتناول استجواب المتهم عند سؤاله شخصيا حيث يتطلب حضور محامي، أما المادة 69 فهى تتكلم عن حالة شاهد أو معاينة، كما أن حال تمسك المتهم بوجود محامٍ فسوف يكون هناك أمر آخر».

وعقب النائب ضياء داوود، مضيفا أن هناك تحفظات حاليا على ذلك النص وهو أمر محمود في المجتمع أن يتم الاشتباك مع ما يناقشه البرلمان.

وتابع: «نناقش في نص أكثر رحابة وهو 104 مادة منضبطة ولكن كيف أقراها مع الاستثناء الموجود في المادة 69 فالبعض يرى أنها تهدر الفقرة الأخيرة من المادة 105».

وتنص المادة (105) على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وأشار «داوود» إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. ليطالبه «الهنيدي» بتقديم اقتراحات تفصيلية إلى اللجنة بشأن تعديل المادة، تتضمن اقتراح تفصيلي بتعديل المادة 69 وفلسفته.

ورحب ضياء الدين داود باستجابة رئيس اللجنة، داعيا نقابة المحامين بسرعة التقدم برأيها والتعديل المقترح في هذا الشأن.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس البرلمان، أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة كاملة وعدم اجتزائها.

وأشار إلى وجود ضمانات عديدة للمحامين في مشروع القانون مستشهدا بالمادة 72.

وقال «كفافي» إنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مضيفا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى