مفوضى الدولة توصى ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
أودعت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة ، تقريرا بالرأي القانونى ، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق ، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين، أوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي ، فيما تضمنه من شروط جديدة، وزياده الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة.
وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العموميه للمحامين هى المختصه وحدها دون غيرها بزياده هذه الرسوم ، ولا يجوز لمجلس نقابه المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعيه العموميه .
صدر التقرير بمعرفه المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى ، وبأشراف المستشار / ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة.
وحددت الدائره الثالثه بمحكمه القضاء الادارى بالقاهره برئاسه المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، جلسه 22 ديسمبر ، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابه مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى .
وكان إقام الدعوى مصطفي شعبان المحامي ، وقدم بأحد الجلسات ، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه ، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة ، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى ، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية ، وليس مجلس النقابة ، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه ، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع الى الجمعية العمومية التى ينتمى اليها المدعي .