الرقابة المالية تحدد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة غير المصرفية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 225 (تابع)، الصادر في 13 أكتوبر 2024، 3 قرارات جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية، منها الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وشروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.
وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2024، بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تسرى ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أى أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحـو الـوارد بـالقوانين المنظمة لها.
كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأمـوال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 211، لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 220 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
للأطلاع على القرار : الجريدة الرسمية