جريدة الوقائع المصرية : التموين تحظر إخفاء والامتناع عن بيع 7 سلع
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 236، الصادر في 26 أكتوبر 2024، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024.
وجاء بقرار وزارة التموين “يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، المشار إليها من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور”
ويقصد بالسلع التي حظرت وزارة التموين الامتناع عن بيعها في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
۱ – زيت الخليط: وزيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
٢ – الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
3- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
4- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب، عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
5 – السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
٦- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق- عدا السيمولينا- المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
7- الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة کمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.
وتلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.