الجريدة الرسمية : الإسكان تعدل اللائحة التنفيذية لقانون البناء
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 240، الصادر في 30 أكتوبر 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
-ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق على استبدال بنصوص المواد (110 مكررًا، 112 مكررًا 1، و117 مكررًا) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2021 النصوص التالية:
المادة (110) مكررًا: مع عدم الاخلال بأحكام المادة (110) من هذه اللائحة تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:
(أ) يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية اليه ويرفق بالطلب الآتى: (صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي) على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.
(ب) يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلى: إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، وإرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحى إلى الادارة المختصة بالجهة الإدارية، وذلك كله في مده أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب
(ج) تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة أو بيان بالموانع في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ويتم إرساله الى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.