نقض حكم بشأن تطبيق قانون الضريبة على المبيعات وإحالة الدعوى لمجلس الدولة في ضوء حكم الدستورية بتحديد الاختصاص

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 6705 لسنة 76، أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر.
وتابعت: «وأن الحكم بعدم دستورية نص ضریبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ»ه.
واستكملت: «ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها».
الوقــائــع
فــى يوم 18/4/2005 طعـن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف أسيوط مأمورية سوهاج الصادر بتاريخ 22/3/2005 فى الاستئناف رقم 96 لسنة 79 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيهـــــا الطاعنان الحكم بقبــول الطعن شكلا ً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 11/5/2005 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 15/5/2005 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/12/2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت ذات الجلسة لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعــــــــــــد الاطلاع علـــــــى الأوراق ، وسمـــــاع التقريــــــــــر الـــــــــــذى تلاه السيـد المستشــــــــار المقــــــــــــــرر / خالد سليمان نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنين عن نشاطهم في فترة النزاع فاعترضوا وقررت لجنة الطعن تخفيض التقديرات وأقاموا الدعوى رقم 264 لسنة 2003 ضرائب كلى سوهاج . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل قرار لجنة الطعن . استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 79 ق أسيوط وبتاريخ 22/3/2005 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن.
طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهـــــــا الرأي برفض الطعن . وإذ عُرِضَ الطعن على هــــــذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه .
وكانت عبارة النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة في غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور فى الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر- ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 – إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه.
والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته والتى تقابل المادة 160 من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكــــــــــــم.
ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون.
ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص فى القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها طبقاً لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24 من يونيو سنة 2014 فى الطعن رقم 2050 لسنــــــــــــة 74 ق هيئة عامة .
لـذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت في الاستئناف رقم 96 لسنة 79 ق استئنـــاف أسيوط مأـمورية سوهاج بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأبقت الفصل في المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة