معلومات قانونية تهمك.. ينقطع التقادم باجراءات المحاكمة والتحقيق والاستدلال

اولا : لا ملازمة بين قطع التقادم للدعوى الجنائية والمدنية وان كانتا عن نفس الفعل كالتعويض عن الضرب مثلا فما يقطع الدعوى المدنية لا يقطع الدعوى الجنائية .
ثانيا : اي اجراء يتخذه المجني عليه لا يقطع التقادم
ثالثا : لابد للاجراء ان يكون صحيحا وليس باطلا كالتفتيش بلا اذن او باذن منتهي التاريخ او القبض من غير ذي صفة الخ
رابعا : على الرغم من ورود اسباب قطع التقادم علي سبيل الحصر الا انها غير منحصرة فعليا فيما نص عليه القانون ؛ اذ لكل سبب اشكال مختلفة .. فعندما يقول النص : ينقطع التقادم باجراءات المحاكمة والتحقيق والاستدلال والاتهام والامر الجنائي ثم يسكت .
نري واقعيا ان لكل سبب حالات واشكال مختلفة فاجراءات الاستدلال لها شروط وكذلك التحقيق وهكذا ؛ لذلك يجب دراستها على وجه التفصيل مما يضيق عنه المقام هنا وينظر في ذلك المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية مشروحا وليس مكودا اي لا تكتفي بالكود فقط .
وارشح في هذا المضمار كتاب الدكتور حسن علام ففيه ميزة عن غيره بذكر تعليمات النيابة العامة إضافة لاحكام النقض وذلك بالطبع بعد ان تنتهي من شرح المادة للدكتور فتحي سرور في كتابه الوسيط للوقوف على اصل المسألة .