أخبار مصر

طرق الإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال مجلس الوزراء

طرق الإبلاغ ،الشائعات والمعلومات المغلوطة ،مجلس الوزراء

أكد المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء وجود عددا من الطرق للتأكد من المعلومات وتقديم الاستفسارات حول الأمور المختلفة التي تخص الشأن العام وقرارات الحكومة .

وطالب المركز الإعلامي من مرتادي التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في تداول أخبار مغلوطة يمكن أن تؤدي إلى إثارة البلبلة ، مشددة على ضرورة استفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كانت أخر إشائعة قد نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزاء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022، مناشدا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانصياع وراء تلك الأخبار المغلوطة .

وعن طرق الابلاغ عن وجود شائعة او التأكد من خبر فهي كالآتي : 1 يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية : EGYPT.GOV.EG

2- للابلاغ عن شائعة التواصل مع ارقام الاتية عن طريق الواتس أب طوال أيام الأسبوع على مدى 24 ساعة في اليوم منها :

أ. 01155508688

ب. 01155508851

3- إرسال الشكوي أو الاستفسار عن عبر البريد الإلكتروني: (RUMORS@IDSC.NET.EG).
وتشكل الشائعات خطرا كبيرا وتأثيرا سلبيا على المجتمع، فتحددت العقوبات التي تنتظر مروجو «الشائعات» والأخبار الكاذبة، ومنها :

مادة 80 (أ) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.

1 – كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2 – كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3– كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة 80 (ب) – يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة 80 (جـ) – يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.

مادة 80 (د) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

مادة 102 مكررا – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

مادة 188 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى