اخبار المحامينالتشريعات القانونية

كيف نفرق بين انواع التدخل في الخصومة؟

يتصور البعض ان التفريق بين التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي مسألة سهلة وبسيطة وهذا ان كان له جانبا من الصحة الا انه في احوال كثيرة يصعب تكييف نوع التدخل هل هو انضمامي او اختصامي ومن ذلك مثلا ثلاثة اشخاص
(أ) و (ب) و (ج) بينهم عقد شراكة
(أ) هو متولي ادارة الشركة ورفض توزيع ارباح السنة الاولى من الشراكة
قدم ب دعوى ضد أ طالبا الزامه بتوزيع ارباح الشراكة وتسليم حصته منها
قدم ج تدخلا منضما للدعوى طالبا فيها بتوزيع الارباح وتسليم حصته منها كذلك
ما نوع تدخل (ج)
هل هو انضمامي او اختصامي؟
وماذا لو كان أ و ب و ج ورثة مشتركون في تركة وكانت دعوى ب بشان حصته في التركة وتدخل ج منضما ومطالبا بحصته كذلك من التركة
هل التدخل انضمامي ام اختصامي؟
ان التدخل في الدعوى الاولى المتعلقة بطلب توزيع ارباح الشراكة هو تدخل اختصامي السبب هو اننا لو افترضنا ان (ج) لم يتدخل امام المحكمة الابتدائية ولكنه قدم تدخله امام الاستئناف مطالبا بحصته كذلك من الارباح هنا سيرفض طلبه
لانه تضمن طلبا جديدا لم يطرح على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه فطلب المتدخل في هذه الحالة لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة الاستئناف اما في حالة قسمة التركة فان التدخل يعتبر انضمامي السبب ان قسمة التركة مصلحة لا تقبل التجزئة فلا تقسم التركة لتمييز حصة وارث منفرد دون باقي الورثة ولذلك يتعين على المحكمة ادخال بقية الورثة في دعاوى القسمة ولو لم يتدخلوا من تلقاء انفسهم وذلك وفق نص المادة ١٩٠ مرافعات تقريبا والوارث الذي لم يمثل امام محكمة اول درجة في دعوى القسمة يجوز له ان ينضم الى الدعوى امام محكمة الاستئناف ويطلب حصته من التركة، وتدخله هنا هو مقرر لمصلحة العدالة اذ ان العدالة تقتضي ان يصل كل وارث الى حصته من التركة دفعة واحدة لذلك فان المعيار المنضبط لتحديد هل التدخل اختصامي او انضمامي هو النظر في مدى جواز اثارة طلبات المتدخل لأول مرة امام محكمة الاستئناف ان كان يجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة الاستئناف فالتدخل انضمامي وان كان لا يجوز اثارتها امام الاستئناف لاول مرة فالتدخل اختصامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى