التشريعات القانونية

عقد التخارج من عقود المعاوضات

عقد التخارج من عقود المعاوضات، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين، وآحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة، و البدل الأخر المال المعلوم الذي يدفع له مقابل التخارج، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم، وفي حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك.

طعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٧٨ ق، جلسة ٢٣/ ٥/ ٢٠١٦.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى