غير مصنف
الجريدة الرسمية تنشر قرار الدستورية ببطلان تشكيل مجلس تأديب المحامين
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية “دستورية”، لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، وجاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية “دستورية”، بجلسة 2/3/2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل في مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة؛ حيث تنص المادة 107 على أن “يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة”.
وتنص المادة 116 على أن “للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته”.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.
يذكر أنه في 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.