الجريدة الرسمية تصحح خطأ بقانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
نشرت الجريدة الرسمية تصحيح خطأ ورد بها في العدد 51تابع (أ)، الصادر في 22 يسمبر 2022.
تعديل خطأ بقانون ترقية ضباط القوات المسلحة
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 222 لسنة 1959، فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبالمادة الأولى بإضافة بند جديد برقم (3) إلى المادة (16) من القانون رقم 222 لسنة 1959
وأشار الجريدة الرسمية للخطأ الذي وقع بها، وصحته: “بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبالمادة الأولى بإضافة بند جديد برقم (3) إلى المادة (16) من القانون رقم 232 لسنة 1959.”.
حيث تم إضافة بند جديد برقم (3) إلى المادة (16) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
وجاء في المادة (16) بند 3 (الوظائف الرئيسية الأخرى، التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة).
ونصت المادة (9) بند 3: “الوظائف الرئيسية الأخري التي تصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.