محكمة القضاء الإدارى ترسى مبدأً جديداً
أرست محكمة القضاء الإدارى مبدأً جديداً حيث قضت بحكمها الصادر في جلسة ۲۰۲۳/۲/۲٥ بعدم قبول العديد من الدعاوى المرفوعة ضد الدولة تطبيقاً لما نص عليه قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤
وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير الماضي برفض الطعن على دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون المذكور.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد سبق أن أوقفت تعليقياً الدعاوى المتداولة أمامها منذ عام 2013 انتظاراً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول تلك الدعاوى إعمالاً لذلك الحكم ومنها الدعوى رقم ٤٥٤٥١ لسنة ٦٧ق المقامة من أحاد الناس في عام ٢٠١٣ طعنًا على عقد بيع هيئة التنمية السياحية لمساحة من الأرض بالغردقة لشركة الديار القطرية لتنفيذ مشروع سياحي بمحافظة البحر بعد دفع مكتب عبد الشهيد للمحاماة المستشار القانوني لشركة الديار القطرية بحتمية تطبيق حكم الدستورية.