الجريدة الرسمية تنشر قرار الفئات المعفاة من أعباء التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم ٤٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديد من هم غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء التأمين الصحي الشامل.
ونص القرار على ٧ مواد حيث تتحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عن فئات غير القادرين المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طبقا لعدة ضوابط.
– يعتـد بتصنيـف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها.
ونص القرار على تحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وكذلك البيانات المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عـن الغير القادرين.
ونص الضوابط على إضافة الحد الأدنى لإجمالي دخل الفرد أو دخل رب الأسرة، المباشر أو غير المباشـر سـواء أكان مقابل العمل أو المعاش، أو إيرادا متحققا من الأموال والممتلكات بما فيها الأموال المنقولة والأراضي والعقارات المملوكة للفرد أو رب الأسرة واضافة متوسط الاستهلاك الشهرى من الكهرباء، أو قيمة مكالمات الهاتف المحمول أو الأرضى وكذلك اجمالي المصروفات الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصـة لأفراد الأسرة.
ونص القرار على المراجعة الدورية لبيانات المقيدين في قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل في هذه القوائم، وتلتزم الفئات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بأعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بدءا من أول الشهر التالي لزوال صفة غير القادرين عنها.
و وفقا (المادة الثالثة) تشكل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لجنة دائمـة يمثل بها كل من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والصحة والسكان، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وتختص اللجنـة بتلقى ودراسـة وفـحـص والتحقق من طلبـات القيد في قوائم غير القادرين وذلك وفقا لمعايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها ويجب أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة قواعد وآليات عملها وغيرها من الإجراءات الخاصـة بحصولها على البيانات اللازمة لأداء عملها، وإخطار الجهات المنوط بها تنفيذ قرارات اللجنة
وتضمن القرار ان للجنة أن تستعين في أداء دورها بقواعد بيانات دعم السلع التموينية والخبز،وقواعـد بيـانـات تكافل وكرامة عـن طلبات المتقدمين للحصول على دعم برنامج.
وتعتمـد توصيـات وقرارات اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ووفقا (المادة الرابعة) لذوى الشـأن التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار إلى لجان التظلمات المنصوص عليها في المادة (60) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.