الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية .
وتضمنت المادة الثانية من القرار “بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة. 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018″ .
وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأن” ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره، ويستمر العمل باحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه”.
وتضمن الجدول المرفق للقرار أنواع وأصناف السلع الاستراتيجية على النحو التالي: ” زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام، والفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، واللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والسكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والمكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان”.