فتح باب القيد بالجدول العام.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
بدأ تطبيق الضوابط الجديدة لـ فتح باب القيد بالجدول العام بنقابة المحامين وفقًا للبيان التي أعلنته النقابة الشهر الماضي، وأنه يكون هناك ملف مؤمن وذلك بعد اكتشاف حالات كثيرة من التزوير.
بعد فتح باب القيد بالجدول العام بنقابة المحامين يوجد بعض الأوراق اتي يجب على المتقدم توافرها وتمثلت هذه الاورااق في الآتي:
1- شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل الإفادة).
2- أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على الإلتحاق بكلية الحقوق.
3- شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
4- نموذج الكشف الطبى من النقابة العامة .
5- شهادة ميلاد كمبيوتر.
6- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.
8- شهادة من مكتب المحامى الذى سيتدرب بمكتبه على أن يكون على درجة قيد استئناف أو نقض مصدقًا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح، شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد) من وحدة تأمين النادى النهري بالمعادى .
9- عدد ٤ صور مطالعة الأصل شخصية بالزى الرسمى + صورة بطاقة الرقم القومى
10- إيصال من النقابة بسداد رسم القيد من إدارة التحصيل .
شروط القيد بالجدول العام بنقابة المحامين
وجاءت شروط القيد بالجدول العام بنقابة المحامين التي يجب توافرها في المتقدم طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة متمثلة في الآتي:
متمتعا بالجنسية المصرية، وللاستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر.
متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكيد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر شروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ويجب إخطاره بهذا أي الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها